الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

رخص القيادة
المادة: 23/1 من قانون المرور تنص على الآتي:
    لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزا على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص(تخول له قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية).
* الشروط والوثائق المطلوبة:
  1. أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على رخصة قيادة عن 18 سنة مع مراعاة بقيه الفئات العمرية للرخص الأخرى المحددة بالقانون.
  2. أن يكون لائقا صحيا وبدنيا لقيادة المركبات الآلية.
  3. أن لا يكون المتقدم للحصول على الرخصة قد صدر ضده حكم قضائي بسحب رخصة القيادة أو منع من قيادة المركبات الآلية لأي سبب من الأسباب.
  4. أن يكون المتقدم حاصلا على رخصة قيادة سابقة أو شهادة من مدرسة تعليم قيادة السيارات أو أن يجتاز الاختبارات النظرية والعملية المعدة من قبل اللجنة المختصة بإدارة المرور.
  5. إحضار خمس صور شخصية(المعمول به حاليا صورة واحدة).
  6. صورة من بطاقة إثبات الشخصية.
  7. بالنسبة للعرب و للأجانب يشترط إحضار صورة من جواز السفر وتأشيرة الإقامة ومذكرة من جهة العمل(تمنح رخصة القيادة للعرب و للأجانب من قبل الإدارة العامة للمرور).
* الإجراءات الإدارية التي يجب إتباعها:
-    التقدم إلى قسم الاستعلامات بإدارة المرور للحصول على استمارة طلب رخصة قيادة نموذج (12).. وبعد الحصول عليها يتم التوجه إلى إحدى المستشفيات الرسمية لإجراء الكشف الطبي لدى اللجنة الطبية المختصة والتأشير والختم بذلك في هذه الاستمارة.
-    بعد ذلك يتم التوجه إلى الموظف المختص في القسم الفني في إدارة المرور لإجراء الاختبارات العملية وتحديد فئة الرخصة المطلوبة.. والتأشير بذلك أيضا في نفس الاستمارة.
-    بعد اجتياز الاختبارات العملية يتم التوجه إلى قسم إصدار رخص القيادة لإجراء الاختبارات النظرية وبعد اجتيازها بنجاح تحال المعاملة من قبل رئيس القسم إلى موظف الحسابات لتحصيل الرسوم المقررة قانونا.
-    بعد دفع الرسوم المقررة تحال المعاملة إلى الموظف المختص لتدوين البيانات في الكرت الخاص بالرخصة ومن ثم توقيع رئيس القسم على كرت الرخصة.. وبعد ذلك يحال إلى وحدة التصوير وبهذا تنتهي معاملة الحصول على رخصة قيادة.
* قيمة استخراج رخص القيادة على اختلافها:
م
البيــــان
القيمــــة
1
قيمة استمارة طلب رخصة قيادة نموذج رقم (12)
100 ريال
2
رسوم الفحص الطبي في المستشفى
400 ريال تقريبا
3
رسوم الرخصة
2000 ريال
4
لكل رخصة جديدة تحسين مدن
50 ريال
5
لكل تجديد رخصة تحسين مدن
25 ريال
بحسب قانون المرور المادة (23) الفقرة (1) وقرار مجلس الوزراء

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)