نقل ملكية المركبات
الوثائق المطلوبة:
1. عقد شراء المركبة معمدة من قبل المحكمة المختصة في المحافظة.
2. صورة لبطاقة إثبات الشخصية.
3. ضمانة تعريف لمكان إقامة المالك الجديد للمركبة معمدة من عاقل الحارة أو القرية ومصادقا عليها من قسم الشرطة أو المديرية التي يقيم فيها. وذلك حسب النموذج المعد من قبل إدارة المرور (بالنسبة للمركبات الأجرة) يشترط ضمانة تجارية مؤكدة ومعمدة من قبل الجهات المختصة والمحددة في ضمانة التعريف حسب النموذج المعد من قبل إدارة المرور.
4. صورتين شخصيتين 4×6 للمالك الجديد للمركبة.
5. يضاف للمركبات الأجرة شهادة الصحيفة الجنائية التي يحصل عليها من إدارة الأدلة الجنائية في المحافظة بناء على مذكرة معدة يمكن الحصول عليها من قسم الاستعلامات بإدارة لمرور.. كما يضاف للأرقام الأجرة أيضا صورة لرخصة المالك الجديد للمركبة أن كان هو السائق للمركبة لذات الفئه.
6. في كل الأحوال يشترط أن تكون وثيقة التسيير (الكرت) سارية المفعول (مجددة)وكذلك رخصة ألقياده.
الإجراءات التي يجب إتباعها:
- التوجه إلى القسم الفني بإدارة المرور لإجراء الفحص الفني على المركبة والتأشير بصلاحيتها ومطابقة بياناتها في الاستمارة الخاصة بذلك
إنظر النموذج .
- الرجوع إلى قسم المخالفات للتأكد من عدم وجود مخالفات مسجلة على المركبة والتأشير بذلك خلف الاستمارة المذكورة في الفقرة السابقة.
- التوجه بعد ذلك إلى قسم نقل الملكيات وتسليم المعاملة إلى رئيس القسم الذي يقوم بمراجعة المعاملة والتأكد من اكتمال وثائقها ومن ثم تحويلها إلى موظف الحسابات لسداد الرسوم المقررة قانونا.
- بعد سداد الرسوم المقررة تحول المعاملة إلى الموظف المختص بقسم الملكيات لتدوين بيانات الاستمارة والوثائق الخاصة بنقل الملكية والتأشير بيانات المالك الجديد في السجل الخاص بالملكيات والتأشير بالسجل السابق من:إلى.
- تعاد المعاملة بعد ذلك إلى رئيس قسم الملكيات الذي يقوم بدوره بمراجعة نهائية للمعاملة والتأكد من اكتمال الإجراءات ومن ثم التوقيع على وثيقة التسيير الجديدة وتحال بعد ذلك إلى مكتب المدير لختم المعاملة والوثيقة بختم الإدارة.
قيمة رسوم نقل ملكيات المركبات على اختلافها
|
م
|
البيـــــــــــان
|
القيمــــة
|
|
1
|
قيمة استمارة الفحص الفني نموذج رقم (5)
|
100
|
|
2
|
قيمة استمارة طلب ملكية مركبة
|
100
|
|
3
|
رسوم نقل الملكية
|
1500
|
|
4
|
قيمة رخصة تسيير(كرت) جديد
|
1000
|
|
5
|
على كل كرت سيارة تحسين مدن
|
20
|
بحسب قانون المرور المادة (11) الفقرة (2،3)