المهام
تتولي الإدارة العامة لشئون المرأة والأحداث المهام والاختصاصات التالية:
-
الإشراف والتوجيه والرقابة علي كافه شئون الشرطة النسائية وشرطة الأحداث بالتعاون والتنسيق مع المصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة.
-
العمل علي تأمين الإجراءات الوقائية للحد من العنف ضد المرأة وجنوح الأحداث بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
-
تلقي البلاغات والشكاوي في قضايا المرأة والأحداث وجمع الاستدلالات وفقاً للقوانين النافذة.
-
توفير الرعاية للمرأة والحدث أثناء التوقيف في مركز الشرطة وأثناء المحاكمة.
-
إجراء الدراسات والأبحاث العلمية في مجال أمن الأسرة والعمل على رصد ظاهرة العنف الأسري وتحليل المعطيات والبيانات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
وضع برامج للتوعية والإرشاد في موضوع جنوح الأحداث والعنف ضد المرأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
-
الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في إنشاء وإدارة الشرطة النسائية وشرطة الأحداث والعمل علي عقد دورات متخصصة في مجال الشرطة النسائية وشرطة الأحداث لتوفير الكادر المتخصص.
-
المشاركة في إعداد الخطة العامة للوزارة.
-
رفع التقارير التقييمية الدورية عن مستوي تنفيذ مهام واختصاصات الإدارة العامة والإجراءات المتخذة والنتائج والصعوبات التي تعترضها.
-
تمثيل وزارة الداخلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالشرطة النسائية والأحداث.
-
أية مهام أخري تتصل بمهام وظيفتها أو توكل إليها من قبل الوزير.