الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

المهام
تتولي الإدارة العامة لشئون المرأة والأحداث المهام والاختصاصات التالية:
  1. الإشراف والتوجيه والرقابة علي كافه شئون الشرطة النسائية وشرطة الأحداث بالتعاون والتنسيق مع المصالح والإدارات العامة التابعة للوزارة.
  2. العمل علي تأمين الإجراءات الوقائية للحد من العنف ضد المرأة وجنوح الأحداث بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
  3. تلقي البلاغات والشكاوي في قضايا المرأة والأحداث وجمع الاستدلالات وفقاً للقوانين النافذة.
  4. توفير الرعاية للمرأة والحدث أثناء التوقيف في مركز الشرطة وأثناء المحاكمة.
  5. إجراء الدراسات والأبحاث العلمية في مجال أمن الأسرة والعمل على رصد ظاهرة العنف الأسري وتحليل المعطيات والبيانات الإحصائية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  6. وضع برامج للتوعية والإرشاد في موضوع جنوح الأحداث والعنف ضد المرأة بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  7. الاستفادة من تجارب وخبرات الدول المتقدمة في إنشاء وإدارة الشرطة النسائية وشرطة الأحداث والعمل علي عقد دورات متخصصة في مجال الشرطة النسائية وشرطة الأحداث لتوفير الكادر المتخصص.
  8.  المشاركة في إعداد الخطة العامة للوزارة.
  9.  رفع التقارير التقييمية الدورية عن مستوي تنفيذ مهام واختصاصات الإدارة العامة والإجراءات المتخذة والنتائج والصعوبات التي تعترضها.
  10.  تمثيل وزارة الداخلية في المؤتمرات والندوات وورش العمل المتعلقة بالشرطة النسائية والأحداث.
  11.  أية مهام أخري تتصل بمهام وظيفتها أو توكل إليها من قبل الوزير.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)