الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإجراءات المطلوبة عند استخراج البطاقة الشخصية الآلية
لأول مره:
-          إحضار شهادة الميلاد الأصل + بطاقة الأب العائلية (مع إحضار صوره منها).
-          إحضار صوره من بطائق الشهود.
-          إحضار ورقه فحص الدم وصورتان ملونتان حديثتان لمقدم الطلب.
-          التصديق على البيانات الواردة في الاستمارتين من عاقل الحارة أو المدرسة أو مرفق العمل.
-          إذا كانت البطاقة الأب صادره من خارج ألمحافظه يجب تأكيد سكن.
-          في حاله وفاء الأب يجب إحضار شهادة الوفاة (مع إحضار صوره منها).
بالنسبة للذين لديهم بطائق يدوية(سابقة):
-         إحضار البطاقة السابقة وثلاث صور ملونة حديثة لمقدم الطلب.
-         في حالة فقدان البطاقة الشخصية السابقة يجب إحضار بلاغ فقدان + إعلان صحيفة.
-         إحضار صورة من بطائق الشهود.
-      التصديق على البيانات الواردة في الاستمارتين من قبل عاقل الحارة أو مرفق العمل بالنسبة للموظفين.
-          إحضار ملف البطاقة السابقة من أرشيف الإدارة.
بالنسبة للذين لديهم بطائق من خارج المحافظة:
-       إحضار البطاقة الأصل صورتان ملونتان لمقدم الطلب.
-       إحضار تأكيد سكن رسمي- فاتورة كهرباء- فاتورة ماء أو من جهة العمل.
-     إذا كان مقدم الطلب مستأجرا عليه إقرار كتابي من صاحب السكن- البطاقة الشخصية لصاحب السكن فاتورة الكهرباء ماء تلفون + نسخة من عقد الإيجار.
-       إحضار صورة من بطائق الشهود.
-    التصديق على البيانات الواردة في الاستمارتين من قبل عاقل الحارة أو مرفق العمل بالنسبة للموظفين وثيقة وسمية لإثبات ذلك.
تنبيه:
-           يتم تعبئة الاستمارتين بدون خدش حتى لا يتم إلغاؤها.
-      عند تغيير أي بيانات سابقة لمقدم الطلب (كالزواج – الطلاق ...الخ) إحضار وثيقة رسمية لا ثبات ذلك.
رسوم البطاقة الشخصية:
-          رسوم البطاقة الشخصية الإلية الجديدة بالرقم الوطني هو (965)ريالا فقط.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)