الإجراءات المطلوبة عند استخراج البطاقة الشخصية الآلية
لأول مره:
- إحضار شهادة الميلاد الأصل + بطاقة الأب العائلية (مع إحضار صوره منها).
- إحضار صوره من بطائق الشهود.
- إحضار ورقه فحص الدم وصورتان ملونتان حديثتان لمقدم الطلب.
- التصديق على البيانات الواردة في الاستمارتين من عاقل الحارة أو المدرسة أو مرفق العمل.
- إذا كانت البطاقة الأب صادره من خارج ألمحافظه يجب تأكيد سكن.
- في حاله وفاء الأب يجب إحضار شهادة الوفاة (مع إحضار صوره منها).
بالنسبة للذين لديهم بطائق يدوية(سابقة):
- إحضار البطاقة السابقة وثلاث صور ملونة حديثة لمقدم الطلب.
- في حالة فقدان البطاقة الشخصية السابقة يجب إحضار بلاغ فقدان + إعلان صحيفة.
- إحضار صورة من بطائق الشهود.
- التصديق على البيانات الواردة في الاستمارتين من قبل عاقل الحارة أو مرفق العمل بالنسبة للموظفين.
- إحضار ملف البطاقة السابقة من أرشيف الإدارة.
بالنسبة للذين لديهم بطائق من خارج المحافظة:
- إحضار البطاقة الأصل صورتان ملونتان لمقدم الطلب.
- إحضار تأكيد سكن رسمي- فاتورة كهرباء- فاتورة ماء أو من جهة العمل.
- إذا كان مقدم الطلب مستأجرا عليه إقرار كتابي من صاحب السكن- البطاقة الشخصية لصاحب السكن فاتورة الكهرباء ماء تلفون + نسخة من عقد الإيجار.
- إحضار صورة من بطائق الشهود.
- التصديق على البيانات الواردة في الاستمارتين من قبل عاقل الحارة أو مرفق العمل بالنسبة للموظفين وثيقة وسمية لإثبات ذلك.
تنبيه:
- يتم تعبئة الاستمارتين بدون خدش حتى لا يتم إلغاؤها.
- عند تغيير أي بيانات سابقة لمقدم الطلب (كالزواج – الطلاق ...الخ) إحضار وثيقة رسمية لا ثبات ذلك.
رسوم البطاقة الشخصية:
- رسوم البطاقة الشخصية الإلية الجديدة بالرقم الوطني هو (965)ريالا فقط.