الدورة المستندية للحصول على البطاقة الشخصية الآلية (الجديدة) بالرقم الوطني
للحصول على البطاقة الشخصية الآلية الجديدة بالرقم الوطني من مراكز الإصدار يتم إتباع الإجراءات التالية:
أولاً: الإجراءات الإدارية:
• تقديم الطلب مدعما بالوثائق والمستندات الدالة على أن المواطن متمتع بالجنسية اليمنية.
• التحري والمراجعة من صحة البيانات والشهود وغيرها وتحويل الطلب للمدير الفني لاستكمال الإجراءات.
نموذج استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الآلية (الجديدة)
ثانياً: الإجراءات الفنية:
• إدخال البيانات الأساسية، والتقاط صوره وبصمه حيه بحضور المواطن بنفسه.
• إدخال البيانات البعدية وبيانات الشهود.
• المراجعة والتأكد من صحة البيانات .
• يتم إرسال الطلب إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات لإجراء عملية الفحص والتدقيق من خلال منظومة البصمات والتي ينتج عنها احد الاحتماليين التاليين:
• تطابق: ويعني ذلك أن هذا المواطن قد سبق له الحصول على الرقم الوطني وبذلك تتوقف معاملته.
• عدم تطابق: ويعني ذلك إن هذا المواطن لم يسبق له الحصول على الرقم الوطني وتستكمل معاملته.
• حال استلام الرقم الوطني من الإدارة العامة لتقنية المعلومات يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.
• التوثيق والترحيل.
ثالثاً: إجراءات التوثيق والأرشفة:
• إحالة الملف لأرشفته حسب الفهرسة بالرقم الوطني.
نموذج لشكل البطاقة الشخصية الآلية الجديدة