الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الدورة المستندية للحصول على البطاقة الشخصية الآلية (الجديدة) بالرقم الوطني
للحصول على البطاقة الشخصية الآلية الجديدة بالرقم الوطني من مراكز الإصدار يتم إتباع الإجراءات التالية:
أولاً: الإجراءات الإدارية:
        تقديم الطلب مدعما بالوثائق والمستندات الدالة على أن المواطن متمتع بالجنسية اليمنية.
    التحري والمراجعة من صحة البيانات والشهود وغيرها وتحويل الطلب للمدير الفني لاستكمال الإجراءات.
 نموذج استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الآلية (الجديدة)
 
ثانياً: الإجراءات الفنية:
       إدخال البيانات الأساسية، والتقاط صوره وبصمه حيه بحضور المواطن بنفسه.
       إدخال البيانات البعدية وبيانات الشهود.
       المراجعة والتأكد من صحة البيانات .
     يتم إرسال الطلب إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات لإجراء عملية الفحص والتدقيق من خلال منظومة البصمات والتي ينتج عنها احد الاحتماليين التاليين:
        تطابق: ويعني ذلك أن هذا المواطن قد سبق له الحصول على الرقم الوطني وبذلك تتوقف معاملته.
        عدم تطابق: ويعني ذلك إن هذا المواطن لم يسبق له الحصول على الرقم الوطني وتستكمل معاملته.
        حال استلام الرقم الوطني من الإدارة العامة لتقنية المعلومات يتم طباعة البطاقة وتسليمها للمواطن.
        التوثيق والترحيل.
ثالثاً: إجراءات التوثيق والأرشفة: 
         إحالة الملف لأرشفته حسب الفهرسة بالرقم الوطني.
نموذج لشكل البطاقة الشخصية الآلية الجديدة

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)