الدورة ألمستنديه للحصول على البطاقة الشخصية الآلية (بدل فاقد/تالف)
في حالة طلب المواطن (بدل فاقد/تالف)يتم إتباع الإجراءات التالية:
أولاً: الإجراءات الإدارية:
• إبلاغ قسم الشرطة والإعلان في إحدى الصحف الرسمية في حالة الفقدان واصطحاب البطاقة التالفة في حالة التلف.
• تعبئة استمارة البدل وإرفاق البطاقة التالفة في حالة التلف.
نموذج استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الآلية (بدل فاقد/ تالف)
ثانياً: الإجراءات الفنية:
• بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية يتم التحويل إلى الإجراءات ألفنيه.
• يتم تحويل المواطن إلى (الإدخال- التصوير- البصمة) للتأكد من حضور الشخص نفسه.
• إرسال البيانات إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات للحصول على الموافقة لاستخراج (بدل تالف- فاقد).
• استلام النتيجة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات وينتج عنها أحد الاحتمالين:
§ الموافقة: في هذه الحالة يتم الطباعة وتسليم البطاقة.
§ الرفض: في هذه الحالة يتم معرفة سبب الرفض.
ثالثاً: إجراءات التوثيق و الأرشفة:
• يتم إرفاق استمارة بدل (فاقد- تالف) بالملف السابق الخاص بالمواطن ويتم إرسال أصل الاستمارة من مركز الإصدار إلى مركز المحافظة لإرفاقها في الملف وأرشفة الصورة في المركز الذي أصدرت منه البطاقة في حالة بدل (فاقد – تالف) من محافظه غير المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية يتم إرسال الاستمارة بدل (فاقد- تالف) إلى ملف المواطن الموجود في المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية الجديدة لأرشفتها في ملفه السابق.