الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الدورة ألمستنديه للحصول على البطاقة الشخصية الآلية (بدل فاقد/تالف)
في حالة طلب المواطن (بدل فاقد/تالف)يتم إتباع الإجراءات التالية:
أولاً: الإجراءات الإدارية:
    إبلاغ قسم الشرطة والإعلان في إحدى الصحف الرسمية في حالة الفقدان واصطحاب البطاقة التالفة في حالة التلف.
    تعبئة استمارة البدل وإرفاق البطاقة التالفة في حالة التلف.
 
نموذج استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الآلية (بدل فاقد/ تالف)
ثانياً: الإجراءات الفنية:
        بعد الانتهاء من الإجراءات الإدارية يتم التحويل إلى الإجراءات ألفنيه.
        يتم تحويل المواطن إلى (الإدخال- التصوير- البصمة) للتأكد من حضور الشخص نفسه.
        إرسال البيانات إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات للحصول على الموافقة لاستخراج (بدل تالف- فاقد).
        استلام النتيجة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات وينتج عنها أحد الاحتمالين:
§    الموافقة: في هذه الحالة يتم الطباعة وتسليم البطاقة.
§    الرفض: في هذه الحالة يتم معرفة سبب الرفض. 
ثالثاً: إجراءات التوثيق و الأرشفة:
    يتم إرفاق استمارة بدل (فاقد- تالف) بالملف السابق الخاص بالمواطن ويتم إرسال أصل الاستمارة من مركز الإصدار إلى مركز المحافظة لإرفاقها في الملف وأرشفة الصورة في المركز الذي أصدرت منه البطاقة في حالة بدل (فاقد – تالف) من محافظه غير المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية يتم إرسال الاستمارة بدل (فاقد- تالف) إلى ملف المواطن الموجود في المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية الجديدة لأرشفتها في ملفه السابق.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)