الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإجراءات الإدارية والفنية للحصول على البطاقة الشخصية الآلية (تغيير بيان)
في حالة طلب المواطن تغيير بيان في البطاقة الشخصية يتم إتباع الإجراءات التالية:
أولاً: الإجراءات الإدارية:
     إرفاق حكم شرعي أن كان التغيير في الاسم أو اللقب أما إذا كان التغيير في بيان غير الاسم فيكون بناء على وثيقة رسمية صادرة من جهة مخولة قانوناً.
        تعبئة استمارة تغيير بيان وإرفاق البطاقة المطلوب تغييرها.
 
نموذج استمارة طلب الحصول على البطاقة الشخصية الآلية (تغيير بيان)
ثانياً: الإجراءات الفنية:
        عند الانتهاء من الإجراءات الإدارية يتم التحويل إلى الإجراءات الفنية.
        يتم تحويل المواطن إلى (الإدخال- التصوير – البصمة) للتأكد من حضور الشخص بنفسه مع إدخال البيانات المطلوب تغييرها.
        يتم إرسال البيانات إلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات للحصول على الموافقة مع صورة من الوثائق التي تثبت تغيير بيانه.
        استلام النتيجة من الإدارة العامة لتقنية المعلومات وينتج عن ذلك أحد الاحتمالات:
        الموافقة وفي هذه الحالة يتم الطباعة وتسليم البطاقة.
        الرفض وفي هذه الحالة يتم معرفة سبب الرفض.
 ثالثاً: إجراءات التوثيق والأرشفة
        حال تسليم المواطن البطاقة يتم إتباع الإجراءات ألتاليه:
إرفاق استمارة تغيير بيان بالملف السابق الخاص بالموطن ويتم إرسال أصل الاستمارة من مركز الإصدار إلى مركز المحافظة لإرفاقها في الملف وأرشفة الصورة في المركز الذي أصدرت منه البطاقة في حالة تغيير بيان من محافظة غير المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية الجديدة ويتم إرسال الاستمارة (تغيير بيان) إلى ملف المواطن الموجود في المحافظة التي استخرجت منها البطاقة الشخصية الجديدة لأرشفتها في ملفه السابق.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)