الحقوق السيادية للبطاقة الشخصية
إن الجنسية تعتبر حقاً من حقوق المواطن السيادية التي يكتسبها بانتمائه إلى البلد الذي ينتمي إلية حسب قوانين كل دولة وقد نص القانون اليمني في مادته(71) من قانون الجنسية بأن ((الجنسية اليمنية لا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً طبقاً للدستور، ولكن يجوز سحبها ممن اكتسبها وفقاً للأحكام المبنية في قانون الجنسية)) ولهذا حرصت الدولة على تقنين الأحكام الخاصة بالجنسية وشروط اكتسابها وشروط التخلي عنها أو فقدها كل دولة حسب مصالحها الخاصة فبعض الدول تمنح الجنسية بالمولد أي أنه من ولد على أرضها فإنه يكتسب جنسيتها مهما كانت جنسية والديه. وبعض الدول تمنح الجنسية بحق الدم أي انه من كان والديه أو أحدهما يتمتع بالجنسية فإنه يسمح لأولاده هذه الجنسية حتى وإن ولد والمولود خارج وطنه الأصلي. وبعض الدول تمنح الجنسية بحق الدم أو المولد أي إما آن يكون والديه أو أحدهما حاصل على جنسية هذه الدولة فإنه يكسب ولده هذه الجنسية أو أن يولد الولود في أراضيها فإنه يكتسب جنسيتها ولو كان والديه في جنسيات أخرى، وقد اتخذا الشروع اليمني في الحصول على الجنسية اليمنية بحق الدم للأب بحيث أنه من ولد لأب يتمتع بالجنسية اليمنية فإن أولاده يكتسبون الجنسية اليمنية مباشرة حتى وإن كانت ولادتهم في بلد أخر غير اليمن مع إشعار السفارات أو القنصليات أو من يمثل اليمن في هذه البلد وهذه لا تعتبر في الحقوق السيادية والدستور التي يكتسبها المواطن والتي تحتاج إلى أذن أو موافقة من أي جهة، وهناك بعض المواد في القانون اليمني والتي تحدد الشروط التي يمكن من خلال توفرها اكتساب الجنسية لغير اليمني، ونحن هنا لسنا بصدد بحث هذه القضية وإنما نريد من خلال ذلك التنويه إلى أنه من توفرت فيه الشروط القانونية للحصول على الجنسية اليمنية وحصل عليها بالاكتساب فانه يمنح شهادة بذلك وبموجب هذه الشهادة يمكنه الحصول على البطاقة الشخصية، وكذلك يحصل على بعض الحقوق التي يتمتع بها المواطن اليمني الأصل وليس كلها مثل انه لاحق له الترشيح أو الانتخاب أو تقلد منصب السيادية إلا بعد مرور مده زمنية لا تقل عن خمس عشر عاماً من حصوله على الجنسية اليمنية. وتقوم بعض الدول التي تمنح جنسيتها للأجانب بمنح هذا الشخص الذي حصل على جنسيتها بطاقة شخصية مختلفة عن البطاقات الشخصية لمن هم من مواطنيها الأصلين، أو تقوم بوضع إشارة في البطاقة الممنوحة لمكتسب الجنسية تبين أنه حصل على الجنسية بالاكتساب حتى يسهل على الجهات المعنية معرفة مدى أحقية هذا المواطن في الحصول على حقوقه التي يتمتع بها المواطن الأصلي من عدمه حتى يستكمل المدة المقررة في القانون أو يستوفي الشروط التي يحددها القانون. وقد كان يعمل بهذا المبدأ في البطاقة الشخصية اليمنية اليدوية حيث يكتب فيها ويوضح أن المواطن حصل على الجنسية اليمنية بالاكتساب وهي كتاب كلمة((متجسس)) في خلف البطاقة.أما البطاقة الشخصية الآلية الحديثة فأنه لا يوجد فيها آي أشارة تفيد أن من حصل على البطاقة الشخصية قد حصل على الجنسية بالاكتساب.وعلية ننبه الجهات المعنية بوضع مواصفات البطاقة الشخصية الآلية بمراعاة وضع علامة تفيد أن المواطن الذي يحمل هذه البطاقة قد حصل على الجنسية اليمنية بالاكتساب وأنه يجب أن يستوفي المدة التي حددها قانون الجنسية اليمني حتى تتمكن من الحصول على كامل الحقوق التي يتمتع بها المواطن اليمني الأصل خاصة ونحن قادمون علي انتخابات رئاسية ومحليه حيث تنص المادة(22) من قانون الجنسية اليمني على الأجنبي المسلم الذي أكتسب الجنسية اليمنية عملاً بأحكام المواد(11،9،6،5،4) من هذا القانون لا يكون له حق مباشرة الحقوق السياسية لليمنيين قبل انقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ كسبة للجنسية المذكورة كما لا يجوز انتخابه أو تعيينه في أية نيابة قبل مضي المدة المذكورة في التاريخ المذكور.