الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الرقم الوطني(أهميته ومكوناته)
نظراً لما يمثله الرقم الوطني من أهمية بالغة في حصول المواطنين علية سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه لأنه يعتبر أساساً من أُسس تكوين ملف المواطن في قاعدة البيانات كما إنه يعتبر الأساس في الجوانب الآتية:
·        إثبات الجنسية.
·        إثبات الحقوق وحفظ الممتلكات.
·        الأحقية في إثبات الواقعات الحيوية ميلاد – وفاة – زواج – طلاق.
·        إمكانية ممارسة المواطنين المغتربين لحقهم في الانتخابات.
وهو رقم يتم التعامل به في جميع معاملات المواطن أثناء حياته وبعد وفاته.
         يتكون من:(أحد عشر رقماً)
       تركيبته:    إنظر النموذج

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)