الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الدورة المستندية لشهادة الميلاد
يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً.
يكون التبليغ من:
1.     أحد والدي الطفل.
2.     أقارب الطفل البالغون.
3.     مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية.
ويجب أن يشمل التبليغ البيانات التالية:
§        يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومكانها.
§        جنس الطفل واسمه ولقبه.
§        اسم الوالدين ولقبيهما وشهرتيهما وجنسيتيهما وديانتيهما ومحل إقامتهما ومهنتيهما.
الإجراءات المتبعة للمواليد:
§     يتقدم والد الطفل أو من خوله القانون بطلب إلى مدير إدارة السجل المدني التي حدثت فيها الولادة.
§    يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتأكد من شخصية مقدم الطلب ومن الوثائق وتحويله إلى الصندوق.
§       يقوم الصندوق بصرف استمارة (تبليغ وطلب قيد ميلاد) مجاناً وبدون رسوم.
نموذج استمارة طلب الحصول على دفتر البطاقة العائلية (تغيير بيان)
§        تعبأ الاستمارة بخط واضح.
§      تحول الاستمارة إلى قسم المراجعة فيتم مراجعة البيانات ومطابقتها مع الوثائق المرفقة واستكمال البيانات الناقصة وكتابة المرفقات الواجب إرفاقها وتوقيع المبلغ والمرفقات هي:
-       بلاغ المستشفى أو عاقل الحارة أو القابلة.
-       صورة البطاقة الشخصية للوالدين في حالة عدم وجود بطاقة عائلية.
-       بطاقة المبلغ على أن يكون ممن خوله القانون.
-    جواز الأم في حالة أو الأب ما إذا كان احدهما غير يمني وموافقة الداخلية بالزواج أو جوازي الأبوين إن كانا غير يمنيين.
§    يسجل موظف الأحداث الحيوية من واقع نموذج التبليغ وذلك في سجل واقعات الميلاد وذلك تطبيقاً لنص المادة رقم (18) والتي تنص على أن (يجب على مدير الأحوال المدنية الذي تلقى التبليغات إجراء قيد سجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيد في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها وعليه أيضا إخطار مدير الأحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ... الخ).
§    يتم تدوين بيانات المولود ويؤشر بالواقعة في صفحة الأسرة بالسجل المدني إذا كان قيد الأسرة في نفس الإدارة، وفي غير ذلك يرسل بيان بالواقعة إلى إدارة السجل المدني التي بها قيد الأسرة.
نموذج للواجهة الخلفية لشهادة الميلاد
§    تحرر شهادة الميلاد ويوقع المدير عليها وختمها، وكذلك تدوين أسم أو بيانات المولود في دفتر البطاقة العائلية للأب مع تحرير كرت الفهرس الهجائي.
نموذج للواجهة الأمامية لشهادة الميلاد
§        تسلم شهادة الميلاد إلى المبلغ عن الواقعة.
§       ترسل الاستمارة إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة بعد توقيع الموظف المختص والمدير على الاستمارة في الحقول المخصصة لذلك.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)