في الزواج والطلاق
أوجب قانون الأحوال المدنية والسجل المدني على السلطات المختصة بإبرام عقود الزواج أو شهادة الطلاق وعلى الكتاب في المحاكم أن يبلغوا مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني الكائن في دائرة اختصاصها خلال خمسة عشر يوم بما أبرموه من عقود زواج أو شهادة طلاق بما يصدر من أحكام نهائية لواقعات الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب.
الإجراءات المتبعة للحصول على قيد واقعات الزواج أو الطلاق:
· يتقدم المواطن إلى مدير إدارة الأحوال المدنية بطلب قيد واقعات الزواج أو الطلاق ومن ثم يقوم مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتأكد من شخصية مقدم الطلب والمستند المرفق (عقد زواج ـ وثيقة طلاق).
نموذج صورة قيد زواج
نموذج صورة قيد زواج
· يقوم مدير مصلحة الأحوال المدنية بتحويل الطلب إلى الصندوق وتصرف له استمارة تبليغ وطلب قيد زواج، أو استمارة طلاق تبليغ وطلب قيد طلاق (النماذج التالية):
نموذج نموذج تبليغ وطلب قيد زواج
نموذج نموذج تبليغ وطلب قيد طلاق
يتم تعبئة الاستمارة بخط واضح، ثم يقوم الموظف المختص بقيد التبليغ في سجل واقعات الزواج والطلاق.
يتم إضافة الزوجة في السجل المدني في حالة كان لرب الأسرة قيد في نفس الإدارة ويؤشر في حقل واقعات الزواج.
أو تفصل الزوجة في حالة الطلاق من صفحة الأسرة ويؤشر في حقل واقعات الطلاق من نفس صفحة رب الأسرة في السجل المدني.
ثم إضافة الزوجة في دفتر البطاقة العائلية لرب الأسرة أن كان لديه دفتر في صفحة الزوجات، أو يتم فصل الزوجة من دفتر البطاقة العائلية في حالة الطلاق وذلك في الصفحة رقم (8) من دفتر البطاقة العائلية كما هو موضح بالنموذج (ج).
وفي جميع الأحوال إذا كان المطلقان أو الزوجان أو أحدهما مسجلان لدى إدارة أحوال أخرى يتم إشعار إدارة السجل المدني بموجب بيان زواج، والذي يقوم بدوره بالقيد والتأشير لديه في السجل المدني.