في الوفيات
حدد القانون الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة والتي حصرتهم المادة (37) في ستة وهم:
· أصول وفروع المتوفى وأزواجه.
· من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين من الذكور والإناث الأقرب درجة إلى المتوفى.
· من يقطن مع المتوفى في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور والإناث إذا حصلت الوفاة في المسكن.
· الجهة المبينة في اللائحة (العاقل).
· الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات.
· صاحب محل العمل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته.
· خلال 72 ساعة من وقت حصول الوفاة، ولا يكون التبليغ إلا من المذكورين أنفا.
الإجراءات المتبعة للوفيات:
يقوم مدير الأحوال والسجل المدني الآتي:
· بالإطلاع على طلب التبليغ عن الوفاة والتأكد من شخصية المبلغ.
· تحويل الطلب إلى الصندوق وتصرف للمبلغ استمارة تبليغ وطلب قيد وفاة كالتالي:
نموذج استمارة طلب تبليغ وقيد وفاة
· يتم تعبئة التبليغ وطلب قيد الوفاة بخط واضح.
· يقوم الموظف المختص بمراجعة النموذج والتأكد من استيفاء البيانات وكذلك التحقق من شخصية المبلغ وشخصية المتوفي قبل التسجيل إذا كان التبليغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو العائلية للمتوفي لمن هم في السن القانونية.
· يتم تسجيل الواقعة في سجل الوفيات بنفس البيانات المدونة على النموذج.
· يتم تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك بخط واضح ويكتب تاريخ الوفاة بالحروف وليس بالأرقام.
نموذج شهادة وفاة الواجهة الأمامية
· يؤشر بالواقعة في السجل المدني في صفحة الأسرة إذا كان قيد الأسرة بإدارته وإذا كان مقيد في إدارة أخرى يرسل بيانات وفاة بالواقعة إلى الإدارة المقيد بها الأسرة.
نموذج شهادة وفاة الواجهة الخلفية
· يطابق مدير إدارة السجل المدني البيانات المدونة على كرت شهادة الوفاة مع الاستمارة ومن ثم التوقيع عليها وختمها وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصه.