الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الأهمية والجدوى
لاشك أن بلداناً كثيرة تعطي أهمية بالغة لتسجيل أفراد الأسرة والحصول على دفتر البطاقة العائلية الذي يمكنهم من الحصول على الحقوق، وتأدية ما عليهم من واجبات، ولن يتحقق ذلك إلا عند التزام ووفاء الناس بالتبليغ وذلك من خلال وفائهم القيام على الفور تقديم معلومات دقيقة عن الواقعات التي تحصل لهم أو لأفراد أسرهم، ومن الأسس القانونية لتسجيل الأسر ومنحهم دفتر البطاقة العائلية الاستظهار بوثيقة إثبات من قبل أجهزة التوثيق المختصة من وزارة العدل أو ما يثبت وفاة رب الأسرة في حال أن يكون أحد أفرادهم رباً للأسرة.
الأهمية القانونية للبطاقة العائلية:
-        تضمن حقوق أفراد الأسرة من حيث النسب والإرث.
-        تساعد حصول الفرد على المزايا التي تقدمها الدولة.
-        تزويد المحاكم بالوثائق اللازمة عند اللزوم.
-        إثبات العلاقة الزوجية إثناء الاشتباه أو المسائلة.
-       إبرازها عند إرادة المواطن المبيت في الفنادق أو الشقق المفروشة مع عائلته أو زوجته لإثبات علاقته.
-        إبرازها عند قصد السفر إلى الخارج لأداء فريضة الحج...وغيرها ولإثبات العلاقة الأسرية.
أن عدم اهتمام الكثير من الناس من توثيق حالتهم الزوجية والحصول على وثائق أثبات الزواج تسبب لهم ولأفراد أسرهم الكثير من المشاكل ونعطي مثالاً على ذلك لأسرة توفى العائل لها مخلفاً وراءه طفلا وزوجة وقضيتهم ماثلة أمام القضاء يراد بها حرمان الطفل والأم من تركة المتوفى من منزل وعقارات وهذا يؤكد الاستمرار في الزواج التقليدي المبني على الإيجاب والقبول لفظاً لكتابه.
الأهمية الإحصائية:
من المعترف به أن الإحصاء أداة ضرورية لدراسة وفهم الكثير من الظواهر الاجتماعية وفي كل سنة تنشأ عدد من الأسر الجديدة تحتاج بالضرورة إلى الكثير من الخدمات ومساكن العامة والخاصة ولا يمكن ذلك إلا من خلال تسجيل واقعات الزواج ومنها الدفتر العائلي كما تحقق أجهزة الضمان الاجتماعي من الناحية القانونية في تقديم خدماتها بكفاءة ودقة بدون شعور المجتمع وأجهزة التسجيل بأهمية الحصول على دفتر البطاقة العائلية تصبح توزيع المزايا التي تقدمها الدولة كسراب، ولبلوغ الأهداف المرجوة من وجود تسجيل مدني يؤدي دوره بكفاءة عالية لابد من القيام بالأتي:
1.  إعداد وتأهيل وتدريب موظفي الأحوال المدنية والسجل المدني والجهات ذات العلاقة مثل العدل والصحة والإحصاء.
2.   الإلمام بطرق جمع البيانات الإحصائية وتبويبها.
3.   الالتزام بتحقيق الشمول الإلزام والاستمرار.
4.   وبدون توفر تلك المزايا في الموظف تكون النتيجة تعقيداً في الإجراءات، مما يؤدي إلى جنوح المواطن عن حصوله على الوثائق المطلوبة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)