الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الدورة المستندية للبطاقة العائلية الحديثة
  • يتقدم المواطن شخصياً بطلب استخراج البطاقة العائلية مصطحباً معه عقد النكاح أو الوثائق المؤكدة على انه رب أسرة.
  • يقوم مدير الأحوال المدنية بالإطلاع على الطلب المقدم والتأكد من شخصية مقدم الطلب ومن ثم تحويل الطلب إلى قسم الصندوق.
  • يقوم الصندوق بصرف استمارة طلب الحصول على دفتر البطاقة العائلية الموضح في الشكل التالي: 
نموذج استمارة طلب الحصول على دفتر البطاقة العائلية (الحديثة)
  • يقوم المواطن بتعبئة الاستمارة بخط واضح.
  • يقوم المواطن بإحضار شاهدين مع بطائقهم إلى إدارة السجل المدني وأخذ توقيعهم وبصمتهم على الاستمارة أو التصديق عليها من عاقل الحارة بأن الشهادة أخذت بمعرفته، أو التصديق عليها من قبل جهة العمل إذا كانت جهة العمل التي يعمل بها المواطن حكومية أو عامة.
  • تحويل الاستمارة من قبل مدير إدارة السجل المدني إلى قسم التحري والمراجعة.
  • يقوم موظف التحري والمراجعة بتدقيق البيانات والمراجعة.
  • يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى قسم الفهرس (Index) للتأكد من أن مقدم الطلب لم يسبق له الحصول على دفتر البطاقة العائلية.
  • يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى البصمة والسجلات.
  • يقوم الموظف المختص بأخذ بصمة مقدم طلب الحصول على البطاقة العائلية وكذلك على الاستمارتين والختم على صورة مقدم الطلب.
  • قيد الاستمارة بدفتر قيد الطلبات وإرسالها إلى قسم السجلات.
  • يقوم موظف السجلات بتفريغ بيانات رب الأسرة وأسرته في السجل المدني ثم قيدها في السجل العائلي.
  • يقوم الموظف بتحرير دفتر البطاقة العائلية مع تحرير كرت الفهرس الهجائي.
  • يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتوقيع على دفتر البطاقة العائلية وعلى الاستمارتين.
  • يختم دفتر البطاقة العائلية ومن ثم يتم استكمال بيانات دفتر قيد الطلبات ويوقع المواطن باستلام البطاقة في دفتر قيد الطلبات.
  • ترسل الاستمارات إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)