الدورة المستندية لدفتر البطاقة العائلية(تغيير بيان)
· يقوم رب الأسرة أو أحد أقاربه ممن خول له القانون بطلب تصحيح أحد بيانات أفراد الأسرة مثل (لقب ـ أسم ـ تاريخ ميلاد ـ..... الخ).
· يقوم مدير إدارة السجل المدني بفحص الطلب والمستند المرفق به وتحويله إلى الصندوق.
· تصرف لمقدم الطلب استمارة تصحيح أو إبطال أو تثبيت كالتالي.
نموذج استمارة طلب الحصول على دفتر البطاقة العائلية (تغيير بيان)
· يقوم مقدم الطلب بتعبئة الاستمارة بخط واضح.
· يقوم موظف التحريات بالمراجعة للمستند المرفق للتصحيح.
· تقيد استمارة طلب التصحيح في سجل تصحيح أو إبطال قيد.
· ترسل الاستمارة إلى قسم الأرشيف للقيام بتصحيح ما في السجل من البيان القديم إلى البيان الجديد في الحقول المخصصة لذلك.
· يقوم الموظف المختص بإجراء التصحيح في الحقل المخصص لذلك في دفتر البطاقة العائلية أو تحرير وثيقة بدل عن السابق إذا كان الخطأ في شهادة الميلاد أو الوفاة ويمنح المواطن صورة قيد.
· يقوم المدير بالتوقيع على التصحيح الذي تم باستمارة طلب التصحيح.
· ترسل استمارة التصحيح إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة.
· وتتبع نفس الإجراءات في حالة طلب تغيير بيان، وتقيد في سجل تغيير بيان بالبطاقة وتصرف استمارة طلب تغيير بيان بالبطاقة في حالة تغيير أحد البيانات البسيطة مثل (المهنة،محل الإقامة،الحالة لاجتماعية،اسم جهة العمل.. الخ).