الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

    

 تعريف بالمصلحة

   
   
   
 

البناء التنظيمي
يتكون البناء التنظيمي للمصلحة من التقسيمات التالية:
1.   الإدارة العامة للسجل المدني.
2.   الإدارة العامة للشئون القانونية.
3.   الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والتحقيقات.
4.   الإدارة العامة للتخطيط والإحصاء.
5.   الإدارة العامة للتوثيق.
6.   الإدارة العامة للشئون المالية.
7.   الإدارة العامة لتقنية المعلومات.
8.   إدارة شئون الضباط والأفراد.
9.   مكتب رئيس المصلحة.
10.  مكتب العلاقات العامة والتوجيه المعنوي.
11.  فروع المحافظات ومكاتبها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)