الخدمات
الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطنين في الداخل وفي الخارج:
1- تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من زواج وطلاق وميلاد ووفاة وما تفرع منها.
2- إصدار البطائق الشخصية والعائلية وفقاً لإحكام القانون.
3- التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين فيما يتعلق بتسجيل واقعات الأحوال المدنية أو إصدار البطائق الشخصية والعائلية للمواطنين المقيمين في الخارج.