الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

    

 تعريف بالمصلحة

   
   
   
 

الخدمات
الخدمات التي تقدمها المصلحة للمواطنين في الداخل وفي الخارج:
1-   تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من زواج وطلاق وميلاد ووفاة وما تفرع منها.
2-   إصدار البطائق الشخصية والعائلية وفقاً لإحكام القانون.
3-  التنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين فيما يتعلق بتسجيل واقعات الأحوال المدنية أو إصدار البطائق الشخصية والعائلية للمواطنين المقيمين في الخارج.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)