الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

    

 تعريف بالمصلحة

   
   
   
 

المهام
تتولى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني المهام والاختصاصات الآتية:
1-    اقتراح السياسة العامة للمصلحة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2-    تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من زواج وطلاق وميلاد ووفاة وما تفرع منها.
3-   إصدار البطائق الشخصية والعائلية وفقاً لإحكام القانون.
4- التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة شئون المغتربين فيما يتعلق بتسجيل واقعات الأحوال المدنية أو إصدار البطائق الشخصية والعائلية للمواطنين المقيمين في الخارج.
5-   اقتراح تطوير قانون السجل المدني وتبسيط وتحسين إجراءاته.
6-  تنظيم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل العاملين في المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.
7-   التنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فيما يتعلق بالجنسية.
8-  التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق لمن منحوا البطاقة الشخصية بالتجنس ويمن بلغ السن القانونية.
9-   التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء فيما يتعلق بالتعداد السكاني...الخ.
10- القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين النافذة أو تكليف بها من الوزير.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)