المهام
تتولى مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني المهام والاختصاصات الآتية:
1- اقتراح السياسة العامة للمصلحة وفقاً للقوانين واللوائح والقرارات النافذة.
2- تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من زواج وطلاق وميلاد ووفاة وما تفرع منها.
3- إصدار البطائق الشخصية والعائلية وفقاً لإحكام القانون.
4- التنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة شئون المغتربين فيما يتعلق بتسجيل واقعات الأحوال المدنية أو إصدار البطائق الشخصية والعائلية للمواطنين المقيمين في الخارج.
5- اقتراح تطوير قانون السجل المدني وتبسيط وتحسين إجراءاته.
6- تنظيم وتنفيذ برامج تدريب وتأهيل العاملين في المصلحة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.
7- التنسيق مع مصلحة الهجرة والجوازات والجنسية فيما يتعلق بالجنسية.
8- التنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات فيما يتعلق لمن منحوا البطاقة الشخصية بالتجنس ويمن بلغ السن القانونية.
9- التنسيق مع الجهاز المركزي للإحصاء فيما يتعلق بالتعداد السكاني...الخ.
10- القيام بأية مهام أخرى تقتضيها طبيعة وظيفتها أو بمقتضى القوانين النافذة أو تكليف بها من الوزير.