الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

أحكام التسجيل
مادة(7):
1- لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني ويعتبر ما تحويه هذه السجلات من بيانات سرية.
2- يمكن للسلطات القضائية والتحقيقية الإطلاع على السجلات المدونة وذلك بموجب قرار أصولي على أن ينتقل القاضي أو المحقق للإطلاع على السجلات في مقر إدارة الأحوال المدنية و السجل المدني.
3- في حالة تعرض السجلات المدنية إلى التلف أو الضياع بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية يجوز نقل السجلات إلى أماكن أخرى آمنة وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة أو من يفوضه في ذلك، ويتم النقل بإشراف المحافظ ومسئوليته على أن يتم إبلاغ الوزير على الفور.
مادة(8):
1- لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ما هو مدون في سجلات الوقائع استنادا إلى الشهادات والوثائق المقدمة إليه، وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة.
2- يحظر على مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات أو الوثائق أو كتابة أو استدراك على الهامش أو عبارات غامضة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط ويجب عليه عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد بها تصيح، إلا بعد تصديقها من مصدر الوثيقة أو الشهادة..أو صاحب العلاقة تبعاً للحالة.
مادة (9): ويشترط أن يتوفر في شهود وقائع الأحوال المدنية ما يشترط للشهادة في واقعة أخرى.
مادة(10): يذكر في أول الصفحة و أخر الصفحة من السجل عدد الصفحات ويعمد على كل منها مدير المديرية إذا كان الأمر متعلق بالمديرية، أو المحافظ أو من ينوبه في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة بها، ويصدق على كل منها رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية.
مادة (11): مدير الأحوال المدنية والموظفون الخاضعون لهم مسئولين ضمن حدود اختصاصاتهم في التبليغ عن أي تلاعب أو سوء استعمال في السجلات إلى الجهة المختصة.
مادة (12): لمديري الأحول المدنية و المحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارون من الموظفين المتخصصين لتدقيق السجلات المدنية والوقائع الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامة نقل مضمون البيانات إلى السجلات.
مادة (13): ترسل المصلحة صور عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب الموجودين بأراضي الجمهورية بطريق التسلل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطة المعاملة بالمثل.
مادة (14): إذا فقدت أو تلفت السجلات كلياً أو جزئياً أو إذا أعتبر القيد الذي فيها ملغياً لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة بتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تحيد السجلات والقيود المذكورة استنادا إلى تلك الوثائق بمعرفة إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة وفي حالة عدم وجود وثائق أو حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد مدير الأحوال المدنية إلى استصدار حكم من القاضي المختص بتحديد السجلات والقيود وبناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر البطاقات العائلية والبطاقات الشخصية وصور القيد وغيرها، ويجب على مديرو الأحوال المدنية أن يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا من أنها أصبحت على وشك التلف وذلك تحت إشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير الأحوال المدنية بناء على موافقة وزارة الداخلية إذا كان التلف والفقدان الحاصل على سجلات إحدى المناطق يزيد عن نصف وكان من المتعذر اللجوء إلى الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة.
مادة(15): لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة، ويجوز إعطاء هذه الصور لكل من يثبت لدى مدير الأحوال المدنية أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.
مادة(16): تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها (بطلانها أو تزويرها) بحكم ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.
مادة(17): لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أو نائبه أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجه أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.
مادة(18): يجب على مدير الأحوال المدنية الذي تلقى التبليغات إجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها وعليه أيضا إخطار مدير الأحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ولا يجوز أن يكون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الإجراءات التي يصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك بناء على عرض رئيس المصلحة.
مادة(19): إذا رفض مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تسجيل أي واقعة يرفع إلى المصلحة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المصلحة أن تبدي رأيها بقرار يعلم به صاحب الشأن برسالة بريدية مسجلة خلال (30) يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي تقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)