الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الإنشاء والاختصاص:
مادة(3): تنشأ إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في كل من:
1-   المحافظة: ويدخل في اختصاصها مركز المحافظة والمديريات التابعة لها.
2-   المديرية: ويدخل في اختصاصها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها.
مادة(4): تختص هذه الإدارات بما يلي:
1-   تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من (زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.
2-   إصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
3-   مسك السجلات التالية:
 أ)  سجل لكل نوع من أنواع الوقائع تقيد فيه البيانات اللازمة بناء على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وبلاغاتها فور استلامها.
 ب)  سجل قيد البطاقات الشخصية.
‌ج)   سجل قيد دفاتر البطاقات العائلية.
مادة(5):
1-   تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون كما تبين أشكالها ونماذجها.
2-   تصدر الشهادات بصورة مجانية ما عدا الرسوم المفروضة بقوانين أخرى.
مادة(6):
1-  تمسك قنصليات الجمهورية سجلات لقيد واقعة الأحوال المدنية بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها وعلي اليمنيين المتواجدين بالخارج إبلاغ قنصليات الجمهورية عن كل واقعة حسب المواعيد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون واللائحة التنفيذية.
2-  كل تسجيل لأي واقعة حدثت لأحد مواطني الجمهورية في أرض دولة أجنبية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة ما لم يتعارض مع قوانين الجمهورية.
3-   على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونة لديها وفقاً للإجراءات المتبعة بذلك.
مادة(6 مكرر): يتم استحداث نظام الرقم الوطني وبالتسلسل ويمنح مركزياً لجميع المواطنين.
مادة(6 مكرر): يمنح لكل مواطن فور قيده في السجل المدني رقماً وطنياً يصاحب اسمه في كافة الشهادات والوثائق والبطاقة الشخصية التي تخصه وكافة قيود الوقائع الحيوية المرتبطة به، ويلازم هذا الرقم الشخص الممنوح له طيلة حياته وبعد وفاته، ولا يتم استبداله أو منحه لشخص آخر ويجب إن لا يتكرر هذا الرقم مطلقاً.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)