الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائلية
مادة(49): يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية بلغ سن السادسة عشر أن يحصل من إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في دائرتها على بطاقة شخصية فإذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصية إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في دائرته للحصول على بطاقة عائلية.
مادة(50): تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية والبيانات الواجب إثباتها فيها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما وتجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تالف عن كل منهما.
مادة(51): يصدر الوزير قرار يبين فيه نماذج طلب الحصول البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية وتجديد كل منهما والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما.
مادة(52):1. تظل البطاقة الشخصية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحب البطاقة استبدالها مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها وفقاً للإجراء.
2. يظل دفتر البطاقة العائلية ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره وعلى صاحبه تجديده بعد كل خمس سنوات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب تجديده.
مادة(53): على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقته لقيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ حصول التغييرات وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي تقع في منطقتها السجل الجديد.
مادة(54): على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مدير الأحوال المدنية أو أقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خلال أسبوع من تاريخ الفقدان أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة(55): تعتبر البطاقة دليل على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
مادة(56): لا يجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة من نوع واحد (البطاقة الشخصية) أو (دفتر البطاقات العائلية) ويجب عليه تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك فإذا رأى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها.
مادة(57): يمنح لمنتسبي المؤسسات العسكرية بطاقة هوية شخصية وعائلية قبل دخولهم إليها وعند التحاقهم بشكل ثابت أو لغرض تأدية خدمة الدفاع الوطني العسكرية، تقوم إدارة شئون
            الضباط والأفراد في المؤسسات العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منهم وحفظها في ملفاتهم وعند تسريحهم تسلم اليهم.
مادة(58): لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والعامة أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن لا يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدماتهم أحد بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية أو دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.
مادة(59): على مديري الفنادق أو ما يمثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور إن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.
مادة(60): على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها باستمرار وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات هويته

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)