العقوبات
مادة(61): مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال كل من خالف أحكام المواد(60،40،37،26،20) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (23) لسنة1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني.
مادة(61): مكرر يعاقب كل من خالف أحكام المواد (59،49،35،29،27،17) بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال.
مادة(62): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة إلف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقولاً كاذبة أو قدم إليها أوراق غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصول غيرة على بطاقة شخصية أو عائلية أو شهادة ميلاد أو وفاة أو أي بيان من البيانات التي يوجبها تنفيذ القانون.
مادة(62): مكرر مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين إلف ريال كل من يحصل على أكثر من بطاقة.
مادة(63): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.
مادة(64): يلغى القانون رقم (123) لسنة1976م بإنشاء السجل المدني الصادر بصنعاء والقانون الخاص بتنظيم وتسجيل واقعات الأحوال المدنية رقم (23) لسنة 1973م والقانون رقم (13) لسنة1977م بشأن بطاقة الهوية الشخصية وتعديله الصادرة بعدن، كما يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام القانون.
مادة(65): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.