المواليد
مادة(20): يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة وإذا لم توجد إدارة الأحوال المدنية فيتم التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة.
مادة (21): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل وهم:
1- أحد والدي الطفل.
2- أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب.
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ عن غير المكلفين به.
وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها، ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها.
مادة(22): يجب أن يشمل التبليغ عن البيانات التالية:
1- يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.
2- جنس الطفل و اسمه ولقبه.
3- اسم الوالدين ولقبيهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.
4- محل قيدهما و أية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية.
مادة(23): يجب على مدير الأحوال المدنية تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عن قيد الواقعة وذلك بغير رسوم على أن تحوي البيانات المنصوص عليها في المادة (22).
مادة(24) : يجب على مدير الأحوال المدنية أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها.
مادة(25): إذا توفي المولود قبل تسجيل ولادته فعلى مدير الأحوال المدنية تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط.
مادة(26): إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ عنها إلى إدارة الأحوال المدنية الكائن في أول ميناء يمني خلال (60) يوماً من تاريخ الوصول إليه أو إلى قنصل الجمهورية في جهة الوصول طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون.
مادة(27): على مراكز الأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء) يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى أحدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة ومحل إقامة الذي عثر فيها على الطفل أو حصل فيها التسلم وأسم ولقب وسن وساعة الذي عثر عليه أو سلمه ما لم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته فتملى الخانة الخاصة بالمقر.
مادة(28): مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته ولا يكتسب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.
مادة(29): استثناء من حكم المادة (28) لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وإن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسميهما.
2- إذا كان الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت لولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون ديناً لا يجيز تعدد الزوجات.
مادة(30):
1- إذا أنقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده.
2- إذا وجد قيد المولود كاملاً حسب البيانات الواردة في المادة (22) في السجل يعتمد التسجيل و يمنح شهادة ميلاد.