الزواج والطلاق
مادة(31): على السلطات المختصة إبرام عقود الزواج أو شهادات الطلاق أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني الذي حدثت في منطقته الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد.
مادة(32): يجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزواج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة وعلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.
مادة(33): على الكتاب في المحاكم أن يبلغوا مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية لواقعات الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك.
مادة(34): 1. يقوم مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجلات الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المخصص إذا كانا مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو احديهما مسجلا لدى مدير أحوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب المختص خلال أسبوع ويؤشر بذلك في السجل الخاص لكل منهما.
2. يتم تسجيل واقعات حالات الزواج لمن لم يسبق قيده إذا تقدم لذلك وفقاً للإجراءات المنظمة.
3. في حالة عدم وجود طلب تسجيل عائلي يتم تثبيت الزواج أو الطلاق المتأخر من قبل المحاكم وترسل قرارات المحاكم إلى دائرة الأحوال المدنية والسجل المدني المختصة بتسجيله.