الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الوفيات
مادة(35): يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب و إذا لم يوجد يكون التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة خلال (72) ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها وعلى هذه الجهة إخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة ويجب أن يكون التبليغ مصحوباً ببطاقة المتوفى أن وجد أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها كما تقوم بتنظيم شهادة الوفاة التي تقدم إلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني الذي حصلت الوفاة في منطقة اختصاصه كما تقوم الجهة المختصة بإعلام إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الواقع في دائرة اختصاصها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغها بالوفاة.
مادة(36): على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يتحقق من شخصية المتوفى قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ عنه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية لمن هم في السن القانوني فإذا تعذر عليه أن يتحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالوفاة يرفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها.
مادة(37): الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:
‌أ-   أصول وفروع المتوفى وأزواجه.
‌ب-  من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين من الذكور والإناث الأقرب درجة إلى المتوفى.
‌ج- من يقطن مع المتوفى في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور و الإناث إذا حصلت الوفاة في السكن.
‌د- الجهة المبينة في اللائحة.
‌ه- الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات.
‌و- صاحب محل العمل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في المستشفى أو محل معد للتمريض أو فندق أو سجن أو أي محل آخر ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها.
مادة(38): يجب أن يشمل التبليغ عن البيانات التالية:
‌أ-    يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها.
‌ب- اسم المتوفى ولقبه وجنسيته وديانته وصنعته.
‌ج- سن المتوفى ومحل ولادته ومحل إقامته.
‌د-   اسم ولقب الوالد والوالدة إن كان ذلك معلوماً للمبلغ.
‌ه- محل قيد المتوفى إذا كان ذلك معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته وكذلك البيانات الأخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة.
مادة(39): يجب على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسوم.
مادة(40): يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى خارج الوطن أو داخله لأحكام المادة(26).
مادة(41): العسكريون والمدنيون التابعون للقوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي الجمهورية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار رئاسة المصلحة عنهم لإخطار إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني المختصة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)