الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

تصحيح قيود الأحوال المدنية
مادة(42): لا يجوز إجراء تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة فيها تلك الواقعات ويجوز التصحيح والإضافة والحذف وتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة أو المؤهل العلمي أو الوظيفة بناء على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار الحكم بذلك.
كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تصحيح الأخطاء المادية فيكون لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني إجراؤه والتوقع عليه ويعتمد التصحيح مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظ.
مادة(43): يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى الكتاب في إخطار إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بمجرد قيد الدعوى.
مادة(44): تقام دعاوى التصحيح والتغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير.
مادة(45): لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة في السجلات الخاصة بذلك إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة(46).
مادة (46): تشكل لجنة في كل منطقة بها إدارة أحوال مدنية وسجل مدني على النحو التالي:
1-   وكيل النيابة رئيساً.
2-   ممثل الصحة عضواً.
وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (45) اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل بها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)