محل القيد
مادة(47):1- يكون قيد الشخص في إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في موطنه الأصلي أو مقر إقامته الدائم.
2- لا يجوز منح أي مواطن بطاقة شخصية أو عائلية إلا من موطنه الأصلي أو مقر إقامته الدائم.
مادة (48): لكل رب أسرة الحق في نقل قيده من جهة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقاً للإجراءات الواردة بها.