قرار جمهوري بشأن قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لسنة 1991م قضي بعد ألديباجه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مصطلحات قانونية
الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من زواج أو طلاق أو ميلاد أو وفاة وما يتفرع عنها.
سجل الواقعة: السجل الذي تدون فيه وقائع الأحوال بناء على الوثائق المقدمة بذلك.
الإخطار: هو ذلك الإخطار المقدم من الطبيب أو القابلة فقط.
البيان: هو وثيقة يصدرها مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة نقلاً عن سجل
الواقعة لترسل إلى مدير أحوال وسجل مدني آخر.
الشهادة: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الأحوال المدنية في منطقة
عملها.
صورالقيد: هي وثيقة تعطى لمن له الحق حسب القانون مطابقة لسجل الأحوال المدنية.
الوثيقة: هي كل مستند مكتوب مقدم للاحتجاج به في أي واقعة.
المنطقة: المناطق التي تشملها صلاحية مدير الأحوال المدنية.
الاسم: هو اسم الشخص ذكر أو أنثى يدعي به.
الشهـرة: هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بعينه.
اللقب: هو اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
السجل المدني: هو الذي يسجل فيها الحالة المدنية للمواطنين كما تسجل فيه أرقام البطاقات
ووقائع الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.