الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

قرار جمهوري بشأن قانون الأحوال المدنية والسجل المدني رقم (23) لسنة 1991م قضي بعد ألديباجه العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
مصطلحات قانونية
الواقعة: كل حادثة أحوال مدنية من زواج أو طلاق أو ميلاد أو وفاة وما يتفرع عنها.
سجل الواقعة: السجل الذي تدون فيه وقائع الأحوال بناء على الوثائق المقدمة بذلك.
الإخطار: هو ذلك الإخطار المقدم من الطبيب أو القابلة فقط.
البيان: هو وثيقة يصدرها مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة نقلاً عن سجل
         الواقعة لترسل إلى مدير أحوال وسجل مدني آخر.
الشهادة: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الأحوال المدنية في منطقة
           عملها.
صورالقيد: هي وثيقة تعطى لمن له الحق حسب القانون مطابقة لسجل الأحوال المدنية.
الوثيقة: هي كل مستند مكتوب مقدم للاحتجاج به في أي واقعة.
المنطقة: المناطق التي تشملها صلاحية مدير الأحوال المدنية.
الاسم: هو اسم الشخص ذكر أو أنثى يدعي به.
الشهـرة: هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بعينه.
اللقب: هو اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.
السجل المدني: هو الذي يسجل فيها الحالة المدنية للمواطنين كما تسجل فيه أرقام البطاقات
                  ووقائع الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)