الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

أنواع السجلات
1-     السجل المدني: لقيد بيانات أسر المواطنين الذين شملهم اختصاص كل إدارة أحوال مدنية وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها من واقعات طارئة نقلاً عن سجل الواقعات (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق،تصحيح، إثبات).
2-    سجل دفتر البطاقات العائلية: تسجل فيه بيانات دفاتر البطاقة العائلية.
3-    سجل واقعات الميلاد: تسجل فيه واقعات الميلاد.
4-    سجل واقعات الوفاة:  تسجل فيه واقعات الوفاة.
5-    سجل واقعات الزواج: تسجل فيه واقعات الزواج.
6-    سجل واقعات الطلاق: تسجل فيه واقعات الطلاق.
7-    سجل نقل قيد: تسجل فيه واقعات نقل القيد من إدارة أحوال مدنية إلى أخرى.
8-    سجل تصحيح أو تثبيت أو إبطال: تسجل فيه الأحكام والقرارات والوثائق الموجهة لتصحيح أو تثبيت أو إبطال قيد واقعة من واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.
9-    سجل تالف و فاقد للبطاقات: تسجل فيه حالات البطاقات المفقودة والتالفة.
10-  سجل قيد طلبات قيد المواليد ممن لم يسبق قيدهم ولم يعمل به حالياً.
11-  سجل قيد طلبات الوفيات ممن لم يسبق قيده ولم يعمل به حالياً.
12-  سجل قيد طلبات صورة قيد أو وثيقة.
13-  سجل قيد طلبات الحصول على البطاقة.
14-  سجل قيد طلبات تغيير بيان بالبطاقة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)