أنواع السجلات
1- السجل المدني: لقيد بيانات أسر المواطنين الذين شملهم اختصاص كل إدارة أحوال مدنية وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها من واقعات طارئة نقلاً عن سجل الواقعات (ميلاد، وفاة، زواج، طلاق،تصحيح، إثبات).
2- سجل دفتر البطاقات العائلية: تسجل فيه بيانات دفاتر البطاقة العائلية.
3- سجل واقعات الميلاد: تسجل فيه واقعات الميلاد.
4- سجل واقعات الوفاة: تسجل فيه واقعات الوفاة.
5- سجل واقعات الزواج: تسجل فيه واقعات الزواج.
6- سجل واقعات الطلاق: تسجل فيه واقعات الطلاق.
7- سجل نقل قيد: تسجل فيه واقعات نقل القيد من إدارة أحوال مدنية إلى أخرى.
8- سجل تصحيح أو تثبيت أو إبطال: تسجل فيه الأحكام والقرارات والوثائق الموجهة لتصحيح أو تثبيت أو إبطال قيد واقعة من واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.
9- سجل تالف و فاقد للبطاقات: تسجل فيه حالات البطاقات المفقودة والتالفة.
10- سجل قيد طلبات قيد المواليد ممن لم يسبق قيدهم ولم يعمل به حالياً.
11- سجل قيد طلبات الوفيات ممن لم يسبق قيده ولم يعمل به حالياً.
12- سجل قيد طلبات صورة قيد أو وثيقة.
13- سجل قيد طلبات الحصول على البطاقة.
14- سجل قيد طلبات تغيير بيان بالبطاقة.