تعليمات استيفاء حقول السجل المدني:
تستوفي البيانات أعلى الصفحة قبل البدء في تسجيل بيانات أفراد الأسرة (عنوان السكن) كالتالي:
خانة رقم (1) رقم مسلسل أفراد الأسرة: يدون على السطر الأول والمكتوب عليه كلمة......... بيانات رب الأسرة على أن يعطى له رقم (1) ثم الزوجة فالأبناء غير المتزوجين الأكبر فالأصغر ثم الأقارب كل منهم على سطر مستقل تالي ويعطى لكل منهم رقم مسلسل متتالي كما يمنع كتابة علامة يساوي (=) في حالة تساوي البيانات لأفراد الأسرة والكتابة في السجل بالعرض من رأس السجل إلى أسفله في حالة تطابق البيانات للأسرة مثلاً تساوي اسم الأب والأم لأفراد الأسرة ومحل الميلاد مثلاً.
خانة (2) رقم مسلسل أفراد الأسرة: يدون قيد بيانات كل فرد بالتاريخ الميلادي.
خانة (3- 10 ) بيانات الاسم الكامل واسم الأم: يدون بيانات الاسم الكامل لكل فرد ..... بوضوح كامل في الخانات المخصصة
خانة (11- 12 ) جنسية الأم: تدون جنسية الأم سواء كانت يمنية أو غير يمنية وكذلك جنسية الزوجة.
خانة (13) القرابة لرب الأسرة: يكتب على السطر الأول كلمة رب الأسرة ويكتب على الأسطر التالية زوجة ـ ابن ـ ابنة ـ أخ ..... الخ.
خانة (14) النوع: يكتب النوع ذكر أو أنثى.
خانة (15ــ18) تاريخ الميلاد الميلادي بالحروف: يكتب بيان اليوم والشهر والسنة للميلاد بالتاريخ الميلادي بالحروف على أن يكون واضحاً.
خانة (21ــ24) محل الإقامة السابق: يكتب اسم المديرية والمحافظة التي كان يقيم فيها الفرد قبل إقامته في محل الإقامة الحالي وإذا كانت إقامته بالخارج يكتفي باسم الدولة.
خانة (25) الحالة الاجتماعية: يكتب إحدى الحالات التالية: لم يتزوج أبداً ـ متزوج ـ مطلق ـ أرمل ـ وللشخص دون السن توضع (ــــ).
خانة (26) الحالة التعليمية: يكتب لمن عمره عشر سنوات فأكثر إحدى الحالات الآتية: أمي ـ يقرأ فقط ـ يقرأ ويكتب ـ أسم أعلى الشهادة الحاصل عليها ـ وللشخص دون السن توضع (ـــــ).
خانة (27) المهنة : يكتب نوع العمل الذي يقوم به بالتفصيل لمن عمرة عشر سنوات وللشخص دون السن توضع (ـــــ).
خانة (28) جهة العمل : يكتب اسم وعنوان جهة العمل التي يعمل لديها الفرد.
خانة (29ـــــ30) بيانات البطاقة: رقمها، جهة إصدارها، تاريخها، نوعها.
خانة (53ـــ58) قيد واقعات: ميلاد، زواج طلاق تصيح أو تثبيت قيد، نقل، وفاة... وتستوفي هذه الخانات عند إثبات بيانات أي واقعة من واقعات الأحوال المدنية لأي فرد من أفراد الأسرة.
خانة (59ـــ60) المسجل: يدون اسم من قام بالقيد وتوقيعه المطابق لنموذج التوقيعات.
خانة (61) الملاحظات: لا يدون في هذه الخانة بأي بيانات إلا بناء على تعليمات القيد.