الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الدورة المستندية للبطاقة العائلية الحديثة
1-  يتقدم المواطن شخصياً بطلب استخراج البطاقة العائلية مصطحباً معه بطاقته الشخصية وبطاقة الزوجة وعقد النكاح الشرعي.
2- يقوم مدير الأحوال المدنية بالإطلاع على الطلب المقدم والتأكد من شخصية مقدم الطلب والوثائق ومن ثم تحويل الطلب إلى المختص بصرف استمارة طلب الحصول على دفتر البطاقة العائلية.
3-يقوم المواطن بتعبئة الاستمارة بخط واضح.
4- يقوم المواطن بإحضار شاهدين مع بطائقهم إلى إدارة السجل المدني وأخذ توقيعهم وبصمتهم على الاستمارة أو التصديق عليها من عاقل الحارة بأن الشهادة أخذت بمعرفته، أو تختم من قبل جهة العمل إذا كانت جهة العمل التي يعمل بها المواطن حكومية أو عامة.
5-يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى قسم التحري والمراجعة.
6- يقوم موظف التحري والمراجعة بتدقيق البيانات والمراجعة.
7- يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى قسم الفهرس Indexللتأكد من أن مقدم الطلب لم يسبق له الحصول على البطاقة.
8- يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى البصمة والسجلات.
9- يقوم الموظف المختص بأخذ بصمة مقدم طلب الحصول على البطاقة العائلية وكذلك على الاستمارتين والختم على صورة مقدم الطلب.
10-  قيد الاستمارة بدفتر قيد الطلبات وإرسالها إلى قسم السجلات.
11- يقوم موظف السجلات بتفريغ بيانات رب الأسرة وأسرته في السجل المدني ثم قيدها في السجل العائلي.
12-  يقوم الموظف بتحرير دفتر البطاقة العائلية مع تحرير كرت الفهرس الهجائي.
13-  يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتوقيع على دفتر البطاقة العائلية وعلى الاستمارتين.
14-  تختيم دفتر البطاقة العائلية ومن ثم يتم استكمال بيانات دفتر قيد الطلبات ويوقع المواطن باستلام البطاقة من دفتر قيد الطلبات.
15-  ترسل الاستمارات إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)