الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الدورة المستندية لدفتر البطاقة العائلية(بدل فاقد ـ تالف)
1- يتقدم رب الأسرة بطلب تبديل البطاقة إلى مدير إدارة السجل المدني الذي صدرت البطاقة من إدارته مصطحباً معه التالفة أو الوثائق المؤيدة للفقدان(بلاغ قسم الشرطة + الإعلان في الصحيفة).
2- يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتأكد من شخصية مقدم الطلب وتحويل الطلب إلى المختص لصرف استمارة بدل فاقد إن كانت البطاقة مفقودة أو بدل تالف إن كانت البطاقة تالفة مع أن الاستمارة واحدة للنوعين.
3- يقوم مدير إدارة السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى قسم الأرشيف لتعبئة استمارة البدل من واقع السجل المدني وإرسالها إلى المدير.
4-   يقوم مدير السجل المدني بتحويل الاستمارة إلى البصمة والتالف والفاقد.
5-   يقوم الموظف بأخذ بصمة رب الأسرة وقيد الطلب في دفتر قيد الطلبات.
6-   يقوم موظف التالف والفاقد بتحرير البطاقة من واقع استمارة البدل.
7-   يقوم الموظف بقيد البطاقة في سجل بدل تالف أو فاقد.
8-   يقوم مدير إدارة السجل المدني بالتوقيع على البطاقة العائلية والاستمارة.
9-   تختم البطاقة العائلية وتغلف الصورة لرب الأسرة.
10-  يقوم المواطن باستلام البطاقة والتوقيع في دفتر قيد الطلبات.
11- ترسل الاستمارة إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)