الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

الدورة المستندية في التصحيح
1-  يقوم رب الأسرة أو أحد أقاربه ممن خول له القانون بطلب تصحيح أحد بيانات أفراد الأسرة مثل (لقب ـ أسم ـ تاريخ ميلاد ـ..... الخ) مصطحباً معه المستندات الدالة على ذلك.
2-   يقوم مدير إدارة السجل المدني بفحص الطلب والمستند المرفق به وتحويله إلى المختص بصرف الاستمارات.
3-   تصرف لمقدم الطلب استمارة تصحيح أو إبطال أو تثبيت.
4-   يقوم مقدم الطلب بتعبئة الاستمارة بخط واضح.
5-   يقوم موظف التحريات بالمراجعة للمستند المرفق للتصحيح.
6-   تقيد استمارة طلب التصحيح في سجل تصحيح أو إبطال قيد.
7-   ترسل الاستمارة إلى قسم الأرشيف للقيام بتصحيح ما في السجل من البيان القديم إلى البيان الجديد في الحقول المخصصة لذلك.
8-  يقوم الموظف المختص بإجراء التصحيح في الحقل المخصص لذلك في دفتر البطاقة العائلية أو تحرير وثيقة بدل عن السابق إذا كان الخطأ في شهادة الميلاد أو الوفاة ويمنح المواطن صورة قيد.
9-   يقوم المدير بالتوقيع على التصحيح الذي تم باستمارة طلب التصحيح.
10-  ترسل استمارة التصحيح إلى قسم الأرشيف للحفظ والأرشفة.
وتتبع نفس الإجراءات في حالة طلب تغيير بيان، وتقيد في سجل تغيير بيان بالبطاقة وتصرف استمارة طلب تغيير بيان بالبطاقة في حالة تغيير أحد البيانات البسيطة مثل (المهنة، محل الإقامة، الحالة الاجتماعية، اسم جهة العمل...الخ).
وقد نص قانون الأحوال المدنية والسجل المدني في المادة (42) على أنه (لا يجوز إجراء تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة فيها تلك الواقعات ويجوز التصحيح والإضافة والحذف في البيانات المتعلقة بالمهنة والمؤهل العلمي أو الوظيفة بناء على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من مدير الأحوال المدنية والسجل المدني، أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لمدير الأحوال المدنية إجراءه والتوقيع عليه ويعمد التصحيح مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة).
تصحيح قيود الأحوال المدنية:
1-    يقوم مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بمراجعة والتأكد من شخصية مقدم الطلب.
2-    التأكد من كفاية وصحة الوثائق المرفقة.
3-    قيد طلب التصحيح في سجل تصحيح أو إبطال قيد مع إثبات ملخص الحكم أو المستند وينقل رقم القيد في النموذج المعد لذلك (استمارة طلب تصحيح أو إبطال أو تثبيت).
4-   القيام بالتصحيح أو التغيير أو الإبطال بسجل الواقعات مع الإشارة إلى الرقم وتاريخ القيد بالسجل الأول.
5-    القيام بتسجيل الواقعة بصفحة الأسرة بالسجل المدني إذا كانت الأسرة مسجلة لديه، أو يرسل بيانات للإدارة المسجلة فيها أسرة مقدم الطلب.
 الأخطاء المادية التي تحدث أثناء القيد من قبل الموظف المختص كأن يقوم بكتابة (محمد) والاسم الصحيح هو (محمود) يتم تصحيحها بمعرفة مدير إدارة السجل المدني ومدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة، ويتم تصويب الخطأ بالشكل الآتي:
-   يقوم بالتقويس على الخطأ الذي حصل وكتابة البيان الصحيح فوقه دون أن يمسح أو يخدش الخطأ، ومن ثم التنويه في خانة الملاحظات بأنه قد تم تصويب الخطأ المادي الذي حصل من البيان القديم وهو (...) إلى الجديد وهو (...).
-    ثم يوقع على التصويب مدير إدارة السجل المدني ومدير عام الأحوال المدنية في المحافظة.
كما نلاحظ أن القانون واللائحة لم تشر إلى أنه يجب تصحيح ما تم تصحيحه بموجب حكم أو مستند في استمارة طلب الحصول على بطاقة أو شهادة أو قيد زواج أو طلاق أو غيره.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)