الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

    

 في إجراءات ونظام قيد الميلاد:

كفلت القوانين في الجمهورية اليمنية للطفل بمجرد ولادته أن يحصل على اسم يدعى به سواء كان ذكراً أو أنثى وأن يسجل في أقرب إدارة أحوال مدنية وسجل مدني التي حدثت الواقعة فيها وأن يمنح الطفل شهادة ميلاد.
بل قد ألزم قانون الأحوال المدنية والسجل المدني التبليغ عن الولادة خلال (60) يوماً من تاريخ حدوثها إلى أقرب إدارة أحوال مدنية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)