الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إجراءات قيد من لم يسبق قيده ((ساقط القيد)).
1- يتم التبليغ عن قيد الميلاد التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة في القانون وهي ستون يوماً من تاريخ حدوث الولادة على النموذج المعد لذلك، تبلغ طلب قيد ميلاد نموذج رقم (1/3 أ م) وهذا النموذج يصرف للمولود خلال المدة القانونية ذاتها ـ ومن لم يسبق قيده ذلك إلى إدارة الأحوال المدنية التي وقعت الولادة في دائرتها ويقيد هذا الطلب في سجل من لم يسبق قيده وذلك تطبيقاً لنص المادة (30) حيث نصت على:
     ((أ – إذا إنقصت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده))
2-   إذا كان سن من لم يسبق قيده أقل من عام بصدر مدير إدارة الأحوال المدنية قراره يقيد المولود في سجل الميلاد.
3- إذا كان سن من لم يسبق قيده سنة فأكثر فيعرض التبليغات مع المستندات على لجنة الأحوال المدنية المشكلة في المنطقة التي تقع في دائرتها الإدارة المختصة.
4- تجتمع هذه اللجنة في المواعيد التي يحددها مدير الأحوال المدنية والسجل المدني للنظر في طلبات قيد الميلاد التي قضت على ولادته سنه فأكثر وللجنة أن تستدعي صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى لزوم استدعائه كما يجوز لها أن تجري تحقيقاً تكميلياً في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالمولود.
5-   إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يسجل من لم يسبق قيده في سجل واقعات الميلاد.
6- تحرر شهادة الميلاد من واقع التبليغات على النموذج رقم (1/6 أ م) وتسجل في صفحة الأسرة في السجل المدني إذا كانت الأسرة مسجلة لديه وفي غير ذلك يرسل إلى الإدارة التي بها قيد الأسرة مع تحرير كرت الفهرس الهجائي للمولود.
7-   يتم عرض صور المواليد من لم يسبق قيدهم من سنة فأكثر في صندوق زجاجي في إدارة الأحوال المدنية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)