الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة و واجباتهم:
· أحد والدي الطفل.
· أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود.
· مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن المعدة للولادة.
يجب على المبلغ عن الولادة أن يحضر معه إلى إدارة الأحوال المدنية الوثائق الآتية:
- بطاقة الأب الشخصية أو العائلية.
- إخبار عن ولادة إذا حدثت الولادة في المستشفى أو المحاجر الصحية وغيرها من الأماكن المعدة لذلك.
- بلاغ من عاقل الحارة إذا حدثت الولادة في المنزل.
- بطاقة المبلغ.
وتنص المادة (21):((الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن ولادة الطفل وهم))
1- أحد والدي الطفل.
2- أقارب الطفل البالغون من الذكور ثم الإناث الأقرب.
3- مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.
ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.
وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها، ومع ذلك لا يكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها))
فقد نصت المادة (21) في الفقرة (1) على أن يكون التبليغ من أحد والدي الطفل، أبو الطفل أو أمه بينما في القانون السابق كان ينص على أن يكون التبليغ من والد الطفل فقط ولم يذكر الأم.