الأطفال المعثور عليهم أحياء (اللقطاء) حديثي الولادة.
يجب التبليغ عن الأطفال حديثي الولادة والمعثور عليهم أحياء على النموذج المعد لذلك، وعلى مراكز و أقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة أن يبلغوا إدارة الأحوال المدنية.
المختصة عن كل طفل حديث الولادة عثر عليه أو سلم إليهم وعلى هذه الجهات تحرير محضر من أصل وصورة يبين ويتضمن البيانات التالية:
1- تاريخ وساعة العثور على الطفل.
2- أسم ولقب وسن ومهنة ومحل إقامة من عثر على الطفل أو أستلمه ما لم يرفض.
3- جنس الطفل وسنه حسب تقرير الطبيب المختص.
4- أوصاف الطفل والعلامات المميزة إن وجدت.
5- توقيع من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك.
إجراءات قيد اللقيط:
1- يقوم مدير إدارة الأحوال المدنية بتسمية الطفل تسمية كاملة.
2- تسجيله في سجل الميلاد في الحقل المخصص لاسم المولود ويترك خانة الوالدين بغير بيانات.
3- يتم تحرير كرت شهادة الميلاد من واقع النموذج المعد لذلك (الاستمارة) وتسلم شهادة الميلاد لمن سيتبناه ولا يكتب في السجل أو شهادة الميلاد ما يدل على أنه لقيط.
4- كما لا يجوز شرعاً وقانوناً لمن عثر على طفل حديث الولادة أن ينسبه إليه ويسميه باسمه.
5- إذا تقدم أحد الأبوين لإثبات أبوة المولود أو أمومته فيكون ذلك بطلب مكتوب صريح يحرر ويقدم إلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني المختص.
و من ثم يدون الاسم في سجل الميلاد للمقر (الأب أو الأم) ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة في الحالات الآتية:
1- إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر اسميهما.
2- إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمها.
3- إذا كان الوالد متزوج وكان المولود من غير زوجته الشرعية، إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون ديناً يجيز تعدد الزوجات، وقد ورد هذا الاستثناء في نص المادة (29) من قانون الأحوال المدنية.