الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

 حدوث واقعات الأحوال بالنسبة للأجانب في الجمهورية اليمنية:
تخصص للأجانب سجلات خاصة لقيد أي واقعة من واقعات الأحوال المدنية في أراضي الجمهورية اليمنية بالنسبة للأجانب المقيمين داخل الجمهورية اليمنية فتقيد واقعات الميلاد أو الوفاة أو غيرها في السجلات المخصصة لذلك على أن تتبع نفس الإجراءات التي نص عليها القانون وهي ستون يوماً من تاريخ حدوث الولادة وأن ترفق جواز سفر الأب والأم وما يثبت وقوع الواقعة حسب ما حدده القانون.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)