في الزواج والطلاق:
أوجب قانون الأحوال المدنية والسجل المدني على السلطات المختصة بإبرام عقود الزواج أو شهادة الطلاق وعلى الكتاب في المحاكم أن يبلغوا مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني الكائن في دائرة اختصاصها خلال خمسة عشر يوم بما أبرموه من عقود زواج أو شهادة طلاق بما يصدر من أحكام نهائية لواقعات الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب.
فقد نصت المادة (31) على الآتي ((على السلطات المختصة بإبرام الزواج أو شهادة الطلاق أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى إدارة الأحوال المدنية الذي حدثت في منطقة الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامها ذلك لقيدها في السجل الخاص و ختمها والتأشير عليها برقم القيد)).
كما نصت المادة (33) على الآتي ((على الكتاب في المحاكم أن يبلغوا مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية لواقعات الزواج أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك))
ولكن الواقع أن التعاون بين وزارة العدل وما يتبعها من محاكم وأمناء شرعيين ومصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني منقطع تماماً كما هو الحال مع بقية الوزارات ذات العلاقة المتصلة والمرتبطة بكثير من الأعمال كوزارة الصحة بما يتعلق بالمواليد والوفيات فالقانون بحاجة إلى تفصيل من قبل المصلحة والوزارات ذات العلاقة والذي نص عليها القانون.
فالحاصل أن بعض من أصحاب الشأن من المواطنين هم من يقومون بالتبليغ عن واقعات الزواج أو الطلاق إلى إدارة
الأحوال المدنية في بعض المدن فتتخذ الإجراءات الآتية:
1- يتقدم المواطن إلى مدير إدارة الأحوال المدنية بطلب قيد واقعات الزواج أو الطلاق ومن ثم يقوم مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بالتأكد من شخصية مقدم الطلب والمستند المرفق (عقد زواج ـ وثيقة طلاق).
2- يقوم مدير مصلحة الأحوال المدنية بتحويل الطلب إلى الصندوق وتصرف له استمارة تبليغ وطلب قيد نموذج رقم (3/4/أم) زواج، أو استمارة طلاق تبليغ وطلب قيد طلاق نموذج رقم (5/4/أم).
يتم تعبئة الاستمارة بخط واضح، ثم يقوم الموظف المختص بقيد التبليغ في سجل واقعات الزواج والطلاق.
يتم إضافة الزوجة في السجل المدني في حالة كان لرب الأسرة قيد في نفس الإدارة ويؤشر في حقل واقعات الزواج.
أو تفصل الزوجة في حالة الطلاق من صفحة الأسرة ويؤشر في حقل واقعات الطلاق من نفس صفحة رب الأسرة في السجل المدني.
ثم إضافة الزوجة في دفتر البطاقة العائلية لرب الأسرة أن كان لديه دفتر في صفحة الزوجات، أو يتم فصل الزوجة من دفتر البطاقة العائلية في حالة الطلاق وذلك في الصفحة رقم (8) من دفتر البطاقة العائلية كما هو موضح بالنموذج (ج).
وفي جميع الأحوال إذا كان المطلقان أو الزوجان أو أحدهما مسجلان لدى إدارة أحوال أخرى يتم إشعار إدارة السجل المدني بموجب بيان زواج، والذي يقوم بدوره بالقيد والتأشير لديه في السجل المدني.
وذلك تطبيقاً لنص المادة (34) والذي تنص على (أ – يقوم مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بعد قيد الزواج والطلاق في سجلات الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المخصص إذا كانا مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلا لدى مدير أحوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب خلال أسبوع ويؤشر بذلك في السجل الخاص لكل منهما.