[
مستخدم جديد
|
الدخول في المنتدى
]
القائمة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
خدمات الموقع
خريطة الموقع
في الوفيات:
أنواع السجلات
نظم القيد
في السجل المدني
في سجلات الواقعة الحيوية
دفتر البطاقة العائلية
الحديثة
بدل فاقد/ تالف
تغيير بيان ( تصحيح)
شهادة الميلاد
في إجراءات ونظام قيد الميلاد
الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة
الإجراءات المتخذة من مدير إدارة الأحوال عند منح شهادة
إجراءات قيد من لم يسبق قيده(ساقط قيد)
الأطفال المعثور عليهم إحياء(لقطاء)حديثي الولادة
حدوث واقعات الأحوال المدنية بالنسبة لليمنيين المقيمين في الخارج
حودث واقعات الأحوال المدنية بالنسبة للأجانب في الجمهورية اليمنية
في الزواج والطلاق
في الوفيات
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة
إجراءات مدير الأحوال المدنية والسجل المدني
نقل القيد
في نقل قيد الإمداد
تعليمات استيفاء حقوق السجل
قطاع خدمات الشرطة
>
الأحوال المدنية والسجل المدني
>
قانون السجل المدني
>
في الوفيات
أولاً:
المكلفون بالتبليغ عن الوفاة
:
ثانياً:
إجراءات مدير الأحوال المدنية والسجل المدني
.
الصفحة الرئيسية
|
الخدمات الإلكترونية
|
خريطةالموقع
|
تواصل معنا
|
من نحن
جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)