الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

إجراءات مدير الأحوال المدنية والسجل المدني .
يقوم مدير الأحوال والسجل المدني الآتي:
1-   بالإطلاع على طلب التبليغ عن الوفاة والتأكد من شخصية المبلغ.
2-   تحويل الطلب إلى الصندوق وتصرف للمبلغ استمارة تبليغ وطلب قيد وفاة نموذج رقم (6/2/ أ م).
3-   يتم تعبئة التبليغ وطلب قيد الوفاة بخط واضح.
4- يقوم الموظف المختص بمراجعة النموذج والتحقق من استيفاء البيانات وكذلك التأكد من شخصية المتوفي قبل التسجيل إذا كان التبليغ غير مصحوب بالبطاقة الشخصية أو العائلية لمن هم في السن القانوني.
5-   يتم تسجيل الواقعة في سجل الوفاة بنفس البيانات المدونة على النموذج.
6-   يتم تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك نموذج رقم (6/3 أ – م) بخط واضح ويكتب تاريخ الوفاة بالحروف وليس بالأرقام.
7- يؤشر بالواقعة في السجل المدني في صفحة الأسرة إذا كان قيد الأسرة بإدارته وإذا كان مقيد في إدارة أخرى يرسل بيانات وفاة بالواقعة نموذج رقم (     ) إلى الإدارة المقيد بها الأسرة.
يطابق مدير إدارة السجل المدني البيانات المدونة على كرت شهادة الوفاة مع الاستمارة ومن ثم التوقيع عليها وختمها وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصه ، وذلك طبقاً لنص المادة (39) التي تنص على (يجب على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسوم.
ملاحظة: النموذج رقم (6/2 أ م) تبليغ وطلب قيد وفاة قد أدمجت استمارة بين فيها المتوفين خلال الفترة القانونية ذاتها ومن لم يسبق قيده إذا طرأ ما يدعو إلى تغيير أي بيان من بيانات البطاقة أوجب القانون على صاحبها أن يتقدم إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي يقيم في دائرتها خلال مدة ستين يوماً من حدوث التغيرات، فقد نصت المادة (53) على الآتي:(على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقوم في منطقته لقيد كل ما يطرأ من تغيرات على البيانات الواردة في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ حصول التغيرات...الخ)
وعلى صاحب البطاقة أن يرفق بطلبه الآتي:
1-   إقرار بصحة البيانات الواردة بطلبه وذلك بإحدى الحالات الآتية:
‌أ) أثنين من موظفي الحكومة أو الهيئات تصدق على توقيعيهما من الجهة التابعين لها.
‌ب) أثنين ممن يحملوا بطاقة شخصية أو دفتر البطاقة العائلية.
2-   تقديم مستند أو وثيقة رسمية معتمدة بصحة التغيير مثل عقود الإيجار الجديد وتوقيع العاقل بالمحل الجديد....الخ.
يقوم مدير إدارة الأحوال المدنية بالتحقق من شخصية مقدم الطلب ومن استيفاء بيانات النموذج طلب تغيير بيان في البطاقة نموذج رقم(        ).
تتخذ الإجراءات الآتية:
-   يقيد الطلب في سجل دفتر قيد طلبات تغيير بيان في البطاقة العائلية نموذج رقم(     ).
-   يقوم الموظف المختص بمراجعة بيانات النموذج والتأكد من صحة المستندات المرفقة بطلب التغيير.
-   يتم التعديل في البطاقة العائلية.
-   يعتمد التعديل من مدير إدارة الأحوال المدنية ثم تختم بختم الإدارة.
-   يحفظ طلب التغيير ومستنداته بملف المواطن المحفوظة في المكتب.
-   تسلم البطاقة لصاحبها.
-   تخطر الإدارة العامة للحفظ والتوثيق بمضمون التغيير لإرفاقه بالاستمارة الأصلية لبطاقة المواطن.
-   يتم التصحيح في السجل المدني.
3-    إذا تناول التغيير بيان لم يقيد بالسجل المدني فيجب إخطار جهة قيد الواقعة برقم قيد الأسرة بالسجل المدني وبيان الواقعة.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)