أوجب القانون على الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة والتي حصرتهم المادة (37) في ستة وهم:
1- أصول وفروع المتوفى وأزواجه.
2- من حضر الوفاة من أقارب المتوفى البالغين من الذكور والإناث الأقرب درجة إلى المتوفى.
3- من يقطن مع المتوفى في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور والإناث إذا حصلت الوفاة في المسكن.
4- الجهة المبينة في اللائحة (العاقل).
5- الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات.
6- صاحب محل العمل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته.
7- مكتب الصحة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب وإذا لم يوجد مكتب يكون التبليغ إلى العاقل أو مكتب اللجان الشعبية خلال 72 ساعة من وقت حصول الوفاة، ولا يكون التبليغ إلا من يكلف.
ولكن للأسف أن القانون لم يفصل وليس هناك تعاون بين وزارة الصحة المعنية والأحوال المدنية لا في الميلاد ولا في الوفاة.