الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

في نقل قيد الامتداد الامتداد:
 يعطى لقيد كل أسرة رقم مسلسل يستمر مادام قيد الأسرة مستمراً ويجوز أن يمتد قيد الأسرة لأكثر من صفحة إذا زاد عدد أفرادها عن عدد سطور الصفحة على أن يعطى لها رقم مسلسل واحد فقط.
فإذا كان عدد أفراد الأسرة زيادة عن عدد سطور صفحة السجل المدني عند قطع البطاقة فيمتد في الصفحة التي تليها مباشرة في نفس السجل.
وإذا زاد عدد أفراد الأسرة على عدد سطور الصفحة بعد سنوات فيتم الامتداد في آخر صفحة في السجل المدني الذي لازال يتم القيد فيه بنفس تاريخ الامتداد

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)