نقل القيد:
1- على رب الأسرة الذي يرغب في نقل قيد أسرته أن يقدم طلباً إلى إدارة الأحوال المدنية التي بها قيد أسرته.
2- يراجع مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي بها قيد الأسرة الطلب المقدم منه لنقل قيد الأسرة للتأكد من شخصية مقدم الطلب و من استيفاء بيانات الطلب.
إجراءات نقل القيد:
1) يسجل الطلب في سجل نقل القيد ويؤشر عليه برقم وتاريخ القيد على الإيصال.
2) يسجل واقعة نقل القيد في صفحة الأسرة بالسجل المدني وذلك في خانات القيد بسجل الواقعات وبخانة الملاحظات.
3) يحرر بيانات عن واقعة نقل القيد وبيانات رب الأسرة وأفرادها (الزوجة، الأبناء) على النموذج المعد لذلك (بيان قيد عائلي، ونقل قيد) ويرسل إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني المطلوب نقل القيد إليها مع التأشير في الجزء الخاص بالإجراءات بالنموذج وخانتي إخطار إدارة الأحوال المدنية والسجل والمدني بسجل نقل القيد برقم وتاريخ البيان.
4) يقوم مدير الأحوال المدنية والسجل المدني المنقول إليه القيد بتسجيل بيانات واقعة نقل القيد في السجل المدني ويسجل بيانات الأسرة و أفرادها ويؤشر في نقل القيد ويحرر له كرت فهرسة .
5) يخطر برقم قيد الأسرة الجديد إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني المنقول منها القيد للتأشير في سجل نقل القيد وفي صفحة الأسرة بالسجل المدني قرين القيد الملغي .
6) يتم كتابة رقم قيد الأسرة الجديد في دفتر البطاقة العائلية قرين القيد السابق إذا كان دفتر البطاقة العائلية لم ينتهي، وحين تنتهي ويستبدل دفتر البطاقة العائلية يدون رقم قيد الأسرة الجديد فقط، ومحافظة القيد.
7) يظل رقم الدفتر العائلي كما هو ويكتب قرينه إدارة الأحوال التي تم نقل القيد منها، فرقم الدفتر العائلي لا يتغير في حالة نقل القيد وإنما يتغير قيد نقل الأسرة في السجل المدني فقط.
8) كما يجوز أن يتقدم رب الأسرة بطلب نقل القيد إلى إدارة الأحوال المدنية التي يرغب رب الأسرة أن ينتقل القيد إليها وفي هذه الحالة يقوم مدير إدارة الأحوال المدنية بعد التأكد من شخصية مقدم الطلب واستيفاء البيانات بقيد الطلب في دفتر الوارد ثم يحوله إلى إدارة الأحوال المدنية الذي به قيد الطالب ثم يتبع في شأن الطلب نفس الإجراءات السابقة.