الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

أولاً: حوادث الحرائق:

وهي حرائق المنازل؛ وتنجم عن الإهمال أو ترك الأطفال يلعبون بالمشعلات الحرارية مثل (الكبريت والولاعات وغيرها) أو تسرب مادة الغاز وعدم أتباع إرشادات السلامة في المنازل والتي من أهمها:
1-   عدم ترك الأطفال لوحدهم في المنازل.
2-   عدم ترك المشعلات الحرارية (الكبريت والولاعات أو أفياش الكهرباء عرضه للاستخدام من قبل الأطفال).
3-   عدم ترك اسطوانات الغاز أو مواقد الإشعال في متناول الأطفال أو عدم إغلاقها بشكل جيد.
4-   عدم اتخاذ إجراءات الكشف الدوري على سلامة اسطوانات الغاز والتأكد من سلامة التوصيلات من والى الشمول أو دبات الغاز.
5-   عدم استخدام المكيفات أو الكاويات أو التعبئة المنزلية لمواقد الطهي أو الإضاءة بمادة الجاز أو الغاز لما لذلك من خطورة كبيره ويشكل من أهم أسباب الحرائق ووقوع
      خسائر البشرية بين إصابات ووفيات.
6-   وغيرها من الإرشادات.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)