الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

ثانياً: حوادث حرائق مقرات العمل (مصانع ـ محلات تجاريه ـ وغيرها):
وتنجم عن الإهمال في إتباع قواعد السلامة في المرافق الصناعية ومواقع العمل والتي تتحكم فيها درجة الخطورة بحسب نوع النشاط والمواد الداخلة في تنفيذ النشاط. وهناك إرشادات عامه وهي على النحو التالي:
1ـ إتباع إجراءات السلامة من حيث لبس نوع معين من الملابس التي تضمن الأمن الصناعي في جانب المصانع.
2ـ منع التدخين أو إيجاد مصادر اشتعال أو توفير مواد غير مخصصه لعملية التصنيع.
3ـ التعامل مع المواد الداخلة في الصنيع والتي تكون قابله للاشتعال بحذر شديد.
4 ـ التخلص من مخلفات التصنيع أول بأول.
5 ـ وغيرها من الإجراءات.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)