المهام والاختصاصات للدفاع المدني
1- تنظيم وإدارة غرف عمليات الدفاع المدني الرئيسية والفرعية بصوره تحقق الكفاية والجا هزيه الدائمة لمواجهه الحوادث والكوارث.
2- إعداد الدراسات والأبحاث حول الكوارث الطبيعية والاصطناعية وتوثيق المعلومات المتعلقة بها, وتحديد سبل الوقاية وأسلوب العمل بالتنسيق مع الجهات المعنية داخل اليمن وخارجه لمواجهة الكوارث المتوقعة في اليمن.
3- اطلاع المجلس الأعلى للدفاع المدني على أسلوب ومستجدات مواجهة الكوارث و العمل على طرح المواضيع الهامة على جدول أعماله في اجتماعاته .
4- الإشراف الفني على جاهزية كافة فرق الكشف الإشعاعي والغازات الكيميائية والعوامل الجرثومية وفرق البحث والإنقاذ.
5- المشاركة في إعداد الخطط الوطنية الخاصة بإخطار التلوث الإشعاعي أو الكيميائي والجرثومي.
6- إعداد معلومات عن اخطر الكوارث ونشرها بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وللمواطنين بالتنسيق مع الجهات الإعلامية بالوزارة أو خارجها.
7- إعداد ومتابعه الاتفاقيات الدولية الثنائية الخاصة بمجال التعاون في حالات الكوارث.
8- وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتحسين مستويات الدفاع المدني.
9- متابعه تنفيذ قانون الدفاع المدني واللوائح والقرارات المنفذة له.
10- تقديم الخطط بشأن اللوازم والتجهيزات الضرورية من المعدات والقوى البشرية لمواجهه كافه الاحتمالات.
11- وضع الخطط التي تكفل الانتقال السريع إلى مواقع الحوادث والكوارث واتخاذ الإجراءات للسيطرة عليها والتقليل قدر الإمكان من الأضرار المترتبة من جراء حدوثها.
12- تقديم الإرشادات والملاحظات الوقائية الهادفة إلى تجنيب مرافق الدولة ومؤسساتها خطر الحرائق والكوارث.
13- تشكيل فرق الدفاع المدني على المستوى الوطني.
14- وتطوير مناهج تدريب الدفاع المدني والتنسيق بشأن أدراجها ضمن مناهج التعليم العام ومناهج مؤسسات التدريب التابعة للوزارة.
15- تحديد احتياجات الإدارة العامة من القوى البشرية والآليات والوسائل الخاصة بالدفاع المدني.
16- ووضع برامج تطويرها بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة والعمل على توسيع خدمات فروع للدفاع المدني في جميع المحافظات.والمديريات والمراكز التابعة لها.
17- التنسيق الوثيق مع جهات الاختصاص بشأن وقاية المنشآت والمرافق العامة والخاصة من الحرائق والإشراف الفني على إنشاء الملاجئ العامة والخاصة.
18- المساهمة في نشر الوعي في مجال الدفاع المدني بين أوساط المواطنين بالتنسيق مع الإدارة المعنية وإعداد الأدلة والكتيبات والبيانات والإرشادات التثقيفية في مجال الدفاع المدني.
19- العمل على صيانة وإصلاح الآليات والتجهيزات والمعدات التابعة للدفاع المدني وضمان جاهزيتها باستمرار.
20- تنظيم وتوفير وإدارة وسائل الإنذار في مجالات الدفاع المدني والحد والمواجهة ل لكوارث والحالات الطارئة.
21- المساهمة في أعمال الإخلاء والإيواء أثناء الكوارث والعمل على توفير الخدمــات الأساسية للمتضررين.
22- إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها.
23- إعداد التقارير الدورية والبيانات المنظمة عن نشاطها وانجازاتها ومستوي تنفيذ مهامها وبرامجها.
24- إعداد الدراسات والبحوث في مجال برامجها.
25- اقتراح اللوائح والنظم في مجال اختصاصاتها.
26- تطبيق المبادئ الأساسية لتسيير وتنفيذ الأعمال المحددة في الفصل الخامس من اللائحة التنظيمية للوزارة.
27- إعداد برامج تدريبيه للعاملين فيها وتنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة.
28- أيه مهام أو اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين والقرارات النافذة.