الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

نبذة
 لعل من البديهيات أن الشعوب تعمل ليلا ونهار لتجد لنفسها عن موطئ قدم في سباق التقدم والرقي وفي سبيل وصولها إلى خط النهاية لابد أن تصل وقد أصبحت كيانا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وعلميا هاما في إطار إقليمها الجغرافي وذلك لأنها وظفت عناصر حققت لها ذلك الموقع المتميز باتباع الأتي:
أولا: توظيف الإمكانات البشرية والمادية المتوفرة.
ثانيا: تسخير هذه الإمكانات البشرية والمادية بشكل علمي ساهم بشكل فاعل في التسريع في الوصول إلى هذه المكانة عبر تحقيق مشاريع اقتصادية عملاقة.
ثالثا: توفير الحماية لتلك المشاريع من خلال توفير الحماية الوقائية من الأخطار الناجمة عن خلل في الأمن الصناعي الوقائي وذلك لتستمر تلك المشاريع في التقدم والازدهار ونقصد بالحماية هنا هو الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي الذي هو المغير في حياه الشعوب اجتماعيا وغيره.
ونخلص إلى إن الحماية هي إعمال الدفاع المدني وخدماته التي يقدمها وذلك باعتباره صمام أمان لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وجميع جوانب حياه المواطن.. ويظهر ذلك جليا في محاولة جميع الدول في إيجاد أجهزه حماية مدنيه (دفاع مدني) قادرة على خلق وعي لدى المواطن بأهمية متطلبات السلامة والأمان في مختلف المرافق العامة منها والخاصة وهذا ما تسعى له الجمهورية اليمنية بحسب الإمكانيات المتاحة وسوف تستعرض الآن لدراسة تقييميه عن وضع الدفاع المدني من مختلف النواحي ومن ثم أهم المستجدات التي طرأت على أعمال الدفاع المدني خلال الفترة الماضية على النحو التالي:
           الجانب التنظيمي 
           الجانب التشريعي  

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)