نوع الخدمات المقدمة من قبل الدفاع المدني
أن الدفاع المدني يعتبر الآن في مرحلة التطوير العلمي المتخصص القائم على مبادئ علميه دقيقه وهامة وبالتالي فان خدماته لازالت تنحصر في تقديم الخدمات التالية:
1- خدمات إطفاء الحرائق
2- خدمات الإنقاذ الخفيف والمتوسط وبحسب الإمكانات المتاحة.
3- هناك توجه قوي لإدخال إمكانات تنفيذ خدمات الإسعاف والدفاع المدني يمتلك قاعدة تنسيق قويه مع الهلال الأحمر اليمني لتقديم خدمات الإسعاف وأيضاً مع الإدارة العامة للطوارئ بوزارة الصحة لتقديم خدمات الإسعاف على الطرق الطويلة.
4- جانب التوعية والإرشادات: ينظم الدفاع المدني برامج نزول ميداني إلى مختلف المرافق العامة والخاصة:
أ) المدارس.
ب) مرافق العمل ( المصانع ؟ـ المعامل ـ الوزارات ـ وغيرها ).
وذلك لتقديم جرعات من التوعية حول المخاطر التي يمكن أن تواجههم عند عدم تنفيذ شروط وواجبات السلامة العامة.
وتقديم الإشادات التوعوية حسب نوع الخطر المحتمل وخاصة ( الأمن الصناعي).
5- أنواع الحوادث التي يتدخل فيها الدفاع المدني ( بحسب الإمكانات المتاحة) على سبيل المثال.
أ) إطفاء حرائق المنازل.
ب) إطفاء حرائق المصانع.
ج) إطفاء حرائق محطات الوقود وشاحنات نقل المواد البترولية.
د) إطفاء حرائق المحولات والمحطات الكهربائية.
ه) إطفاء حرائق المزارع.
و) إطفاء حرائق المحلات التجارية والفنادق.
ز) التدخل في عمليات الإنقاذ أثناء حوادث الانقلاب للسيارات أو التصادم ووجود أشخاص محصورين.
ح) التدخل في عمليات انتشال الجثث المطمورة في الحفر أو البيارات.
ط) التدخل في عمليات انتشال الجثث الغارقة.
ي) التدخل في انتشال الجثث أو المصابين في الانهيارات الصخرية.
ك) التدخل في أعمال الإنقاذ والإغاثة والإيواء والبحث عن مصادر دعم وإغاثة داخليه في جانب الفيضانات والسيول والمناطق المنكوبة بكارثة معينه.
ل) وغيرها من المهام.