أهداف المصلحة
تعمل المصلحة على تحقيق الأهداف التالية:
-
توحيد العمل في المنشآت العقابية.
-
توفير الحماية اللازمة للمنشآت العقابية ونزلائها.
-
إصلاح نزلاء المنشآت العقابية من خلال الأساليب التربوية والتعليمية الحديثة.
-
رعاية نزلاء المنشات العقابية من خلال مايلي:
-
توفير الوحدات الصحية في المنشات العقابية مزودة بكامل تجهيزاتها المادية والبشرية.
-
رعاية نزلاء المنشآت العقابية غذائيا وذلك بتوفير الوجبات الغذائية الملائمة للنزلاء.
-
توفير السكن الملائم والصحي لنزلاء المنشات العقابية وتوفير احتياجاتهم من الفرس والغطاء.
-
توفير الملابس الصحية الملائمة لنزلاء المنشات العقابية.
-
أصلاح وتقويم وتأهيل نزلاء المنشات العقابية من خلال مايلي:
- توفير الوعاظ والمرشدين الدينيين.
- توفير المساجد في المنشات العقابية.
- توفير فصول محو الأمية ومعامل المهن المختلفة.
- توفير مدراس التعليم الأساسي بتجهيزاتها المادية والبشرية.
- تدريب نزلاء المنشات العقابية على المهن والحرف المتوافرة في المنشات العقابية.
- توفير المكتبات في المنشات العقابية.
- توفير أماكن ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وتزويدها بالتجهيزات المادية والبشرية.
- توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للنزلاء أثناء العقوبة وبعدها.
- العمل على تطوير القوانين واللوائح في المنشات العقابية.
- توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداره المنشات العقابية.