الصفحة الرئيسية  خدمات الموقع  خريطة الموقع 

 

 

 

أهداف المصلحة
تعمل المصلحة على تحقيق الأهداف التالية:
  1. توحيد العمل في المنشآت العقابية.
  2. توفير الحماية اللازمة للمنشآت العقابية ونزلائها.
  3. إصلاح نزلاء المنشآت العقابية من خلال الأساليب التربوية والتعليمية الحديثة.
  4. رعاية نزلاء المنشات العقابية من خلال مايلي:
    • توفير الوحدات الصحية في المنشات العقابية مزودة بكامل تجهيزاتها المادية والبشرية.
    • رعاية نزلاء المنشآت العقابية غذائيا وذلك بتوفير الوجبات الغذائية الملائمة للنزلاء.
    • توفير السكن الملائم والصحي لنزلاء المنشات العقابية وتوفير احتياجاتهم من الفرس والغطاء.
    • توفير الملابس الصحية الملائمة لنزلاء المنشات العقابية.
  5. أصلاح وتقويم وتأهيل نزلاء المنشات العقابية من خلال مايلي:
-        توفير الوعاظ والمرشدين الدينيين.
-        توفير المساجد في المنشات العقابية.
-        توفير فصول محو الأمية ومعامل المهن المختلفة.
-        توفير مدراس التعليم الأساسي بتجهيزاتها المادية والبشرية.
-        تدريب نزلاء المنشات العقابية على المهن والحرف المتوافرة في المنشات العقابية.
-        توفير المكتبات في المنشات العقابية.
-        توفير أماكن ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية وتزويدها بالتجهيزات المادية والبشرية.
-        توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة للنزلاء أثناء العقوبة وبعدها.
-        العمل على تطوير القوانين واللوائح في المنشات العقابية.
-        توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لأداره المنشات العقابية.

 

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية- الجمهورية اليمنية 2006 (c)